responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 373

الاستصحاب غنى و كفاية (و منها) مكاتبة علي بن محمد القاساني قال كتبت إليه و انا بالمدينة عن اليوم الّذي يشك فيه من رمضان هل يصام أم لا فكتب (عليه السلام) اليقين لا يدخله الشك صم للرؤية و أفطر للرؤية و قد جعلها العلامة الأنصاري (قده) أظهر ما في الباب من الاخبار و الإنصاف عدم الظهور فيها أصلا لأن الاستدلال بها في المقام يتوقف على إرادة اليقين بشعبان أو عدم دخول هلال رمضان و الشك في بقائهما من اليقين و الشك المذكورين فيها و هكذا الأمر بالنسبة إلى الشك في دخول شوال و عدمه حتى يكون المراد من عدم دخوله الشك عدم نقضه به و هذا خلاف ظاهرها لأن إرادة النقض من الدخول تحتاج إلى عناية و رعاية بل الظاهر (و اللَّه العالم) هو إرادة عدم دخول متعلق الشك في متعلق اليقين بمعنى أن شهر رمضان الّذي يجب فيه الصوم و كذا يوم العيد الّذي يجب فيه الإفطار يعتبر فيهما اليقين و يوم الشك الّذي هو متعلق الشك لا يدخل في متعلق اليقين حتى يثبت له حكمه و لا يخفى ان تفريع قوله (عليه السلام) صم للرؤية و أفطر للرؤية على الاستصحاب و إن كان صحيحا إلا انه على ما ذكرناه أمس و أولى و مع ذلك كيف يمكن ان يقال انها أظهر في المقام من صحاح زرارة التي هي العمدة في اخبار الباب (و منها) قوله (عليه السلام) كل شي‌ء طاهر حتى تعلم انه قذر و قوله (عليه السلام) كل شي‌ء حلال حتى تعرف انه حرام و قوله (عليه السلام) الماء كله طاهر حتى تعلم انه قذر و قوله (عليه السلام) كل شي‌ء حلال حتى تعرف انه حرام و قوله (عليه السلام) الماء كله طاهر حتى تعلم انه نجس و ذكر صاحب الفصول (قده) قوله (عليه السلام) كل شي‌ء طاهر (إلخ) من اخبار الاستصحاب نظرا إلى افادته لحكم القاعدة و الاستصحاب معا و الظاهر انه يقول بمثل ذلك في اخبار الحل أيضا (و قد ذكر) صاحب الوافية اخبار الحل في المقام و الظاهر انه يقول ذلك في الرواية الأولى أيضا و اما العلامة الأنصاري (قده) فقد خصص الروايتين الأوليين بقاعدة الطهارة و الحلية في المشكوك و لكنه مسلم دلالة الرواية الثالثة على حكم الاستصحاب مع حكم الماء بعنوانه الأولي فيكون المستفاد منه هو الحكم الواقعي للماء مع الحكم الاستصحابي و التزم بذلك المحقق صاحب الكفاية (قده) فيها في تمام الروايات مدعيا كون الروايات أجنبية عن قاعدة الطهارة و الحلية رأسا و أن الصدر منها ظاهر في الحكم الواقعي و ذيلها في الحكم الاستصحابي و قد بنى هو (قده) في حاشية الرسائل على استفادة الأحكام الثلاثة من الروايات حكم القاعدة و الاستصحاب و الحكم الواقعي نظرا إلى أن الصدر منها يشمل المشكوك أيضا فإنه أيضا شي‌ء من الأشياء فيكون متكفلا لحكم الأشياء بعناوينها و بما انه مشكوك و المعروف انها مختصة بقاعدة الحل أو الطهارة و أجنبية عن بيان الحكم‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست