responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 371

كون هذا الحكم واقعيا و ان العيد يثبت بحكم الإمام العادل (فتحصل) مما ذكرناه تمامية دلالة الصحيحة على حجية الاستصحاب و عدم منافاتها لوجوب البناء على الأكثر بل عرفت أن في نفس الصحيحة دلالة ظاهرة عليه أيضا (و منها) موثقة عمار عن أبي الحسن (عليه السلام) قال إذا شككت فابن علي اليقين قلت هذا أصل قال نعم و قد جعلها العلامة الأنصاري (قده) من أدلة وجوب البناء على الأكثر على ما ادعاه (قده) من أن وجوب البناء على الأقل على ما هو مقتضى الاستصحاب ينافي ما جعله الشارع أصلا في غير واحد من الاخبار فيتعين فيها الحمل على التقية أو على وجوب البناء على الأكثر و هذا منه (قده) مبني على ما زعمه من منافاة أدلة وجوب البناء على الأكثر مع الاستصحاب و ان الاستصحاب ساقط في باب الشك في الركعات و قد عرفت ان التحقيق يقتضي خلافه (مضافا) إلى انه ليس في الموثقة ما يدل على تقييد متعلق الشك بخصوص الصلاة فضلا عن التقييد بخصوص الركعات فغاية ما هناك كون هذه الموثقة كبقية روايات الاستصحاب مخصصة بأدلة وجوب البناء على الأكثر في خصوص الشك في الركعات فلا موجب لا للحمل على التقية و لا للحمل على خصوص باب الصلاة بإرادة وجوب البناء على الأكثر من وجوب البناء على اليقين (فإن قلت) أن قاعدة الاستصحاب تتوقف على فرض وجود يقين سابق على الشك و ليس في الموثقة ما يدل على اعتبار سبقه عليه و لا سبق المتيقن على المشكوك فيحتمل إرادة إيجاب الاحتياط منها كما أفاده (قده) (قلت) قد ذكرنا مرارا ان كل قضية حقيقية يتوقف فعلية الحكم فيها على فعلية موضوعه فوجوب البناء على اليقين فرع تحقق اليقين في زمان الشك و هذا لا يتحقق إلّا في مورد الاستصحاب و منه يظهر عدم إمكان حمل الموثقة على قاعدة اليقين أيضا كما يتضح في الرواية الآتية إن شاء اللَّه تعالى (و منها) رواية محمد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام) قال قال أمير المؤمنين (صلوات اللَّه و سلامه عليه) من كان على يقين فشك فليمض على يقينه فإن الشك لا ينقض اليقين و في معناها رواية أخرى عنه (عليه السلام) من كان على يقين فأصابه شك فليمض علي يقينه فإن اليقين لا يدفع بالشك و قد جعلها العلامة الأنصاري (قده) ظاهرة في قاعدة اليقين من جهة ظهورها في تقدم زمان اليقين على الشك المعتبر في القاعدة و هذا بخلاف الاستصحاب فإن زمان اليقين فيه متحد مع زمان الشك و انما السبق في تقدم زمان المتيقن على المشكوك و حيث أن ظاهر الرواية تقدم نفس صفة اليقين على الشك فلا محالة

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست