responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 36

هناك ان الموجب للعقاب هو القبح الفعلي مع كونه محرزا عند الفاعل و من المعلوم ان عدم المصادفة الواقعية توجب عدم تحقق القبيح من المكلف لا انها توجب ارتفاع القبح عما هو متصف به في حد نفسه و كم فرق بين كون الأمر الغير الاختياري رافعا للقبح و كونه مانعا عن تحقق القبيح خارجا و ما أنكرناه في المقام هو الأول دون الثاني (و اما الدعوى) الثالثة فيرد عليها انا إذا بنينا على استحقاق المتجري للعقاب بملاك استحقاق العاصي له فليس في مورد العصيان الا ملاك واحد للعقاب فأين عقابان حتى يتداخلان و إذا بنينا على استحقاق المتجري له بملاك آخر يخص به في قبال ملاك استحقاق العاصي له فكيف يمكن فرض المصادفة في صورة التجري حتى يكون هناك ملاكان لاستحقاق العقاب فيلتزم بتداخلهما و كيف كان فلا نعقل معنى محصلا لتداخل العقابين في فرض المصادفة إلّا ان يريد من المصادفة مورد التجرد الحرام آخر كما إذا قطع المتجري بخمرية مائع فشربه فظهر كونه مغصوبا و حينئذ فان بنينا على جواز العقاب على جنس الحرام المعلوم و ان كان المكلف مخطئا في فصله كما هو المختار عندنا على ما سيجي‌ء تفصيله في بحث الاشتغال أو بنينا على جواز العقاب على نفس الحرام الواقعي و هو الغصب في الفرض المزبور بعد معلومية حرمة الفعل الخارجي و لو بعنوان آخر فلا محالة يتحقق المعصية بالإضافة إلى جنس الحرام المعلوم أو بالإضافة إلى الحرام الواقعي و يتحقق التجري بالإضافة إلى خصوصية الخمر المعلوم للمكلف فيجتمع المعصية و التجري في محل واحد باعتبارين و اما إذا بنينا على عدم صحة العقاب على جنس الحرام المعلوم و لا على الفرد الواقع الموجود في ظرف القطع بفرد آخر خطأ لما اجتمع المعصية و التجري حتى في الفرض المزبور

(الأمر الثاني) في تحقيق قاعدة الملازمة و ما ذهب إليه الأخباريون من عدم اعتبار الدليل العقلي في الأحكام الشرعية

و هذه المسألة و ان وقع فيها ما وقع من الإضراب و كثرة النقض و الإبرام في كلماتهم إلّا انه لا حاجة لنا إلى ذكرها و تمييز الصحيح منها من سقيمها فان روح المراد و حقيقة المطلب انما تتضح بالبحث عن جهات أربع (الجهة الأولى) في بيان ان الأحكام الشرعية هل هي تابعة للمصالح و المفاسد أم لا و المخالف في هذه المسألة هم الأشعرية و لهم في ذلك قولان (الأول) ان الأحكام بأجمعها جزافية و الشارع له ان يأمر بكل ما يريد و ينهى عن كل ما يريد و ليس هناك مصلحة و مفسدة أصلا و هذه الطائفة أنكروا وجود الحسن و القبح بالكلية و التزموا بعدم قبح الترجيح بلا مرجح و لا ريب ان هذا القول مناف لضرورة العقل و الوجدان لكن‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست