responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 355

لا دليل على اعتبار إحراز المقتضي بهذين المعنيين أصلا إذ اعتبار ذلك انما هو باعتبار لفظ النقض الوارد في الاخبار المقتضي لاعتبار الاستمرار و الاستحكام و من المعلوم عدم اسناده في الكلام إلى المتيقن حتى يلزم إحراز وجود مقتضية في جريانه بل النقض أسند إلى نفس اليقين المقتضي للجري العملي فلا بد من اعتبار إحراز المقتضي بالقياس إلى نفس الجري العملي ليس إلّا (بيان ذلك) ان اليقين الّذي هو المقتضي للجري العملي اما ان يتعلق بالقياس إلى عمود الزمان الّذي قد عرفت ان جريان الاستصحاب بلحاظه إنما يكون بأمر مقيد بزمان معين أو بأمر مرسل أو مهمل (اما على الأول) فلا إشكال في عدم جريان الاستصحاب بعد انقضاء الزمان الّذي أخذ قيدا في متعلق اليقين (و أما على الثاني) فلا ريب في جريان الاستصحاب ما لم يعلم بارتفاع المتيقن برافع زماني إذ المفروض ان اليقين لإرسال متعلقه من حيث عمود الزمان يقتضي الجري العملي بنحو الإطلاق أي غير محدود إلى زمان معين و مقتضى أدلة الاستصحاب ان لا يرفع اليد عنه الا مع العلم بارتفاعه و من المعلوم ان ارتفاعه لا يكون بنفسه لعدم تقيده بزمان فلا بد و ان يكون بزماني فالشك في بقائه ناش عن الشك في تحقق ذاك الزماني و هذا هو معنى الشك في الرافع (و أما على الثالث) فحيث ان متعلق اليقين مردد بين ان يكون مرسلا أو مقيداً كخيار الغبن المردد بين كونه فوريا أو استمراريا فلا محالة المقدار المتيقن هو ثبوت الخيار في الآن الأول و لا يكون أزيد من ذلك متيقنا فالجري العملي الّذي يقتضيه اليقين السابق يختص بالمقدار المتيقن و بالنسبة إلى المقدار الزائد لا يكون رفع اليد نقضا لليقين بالشك بل هو منتقض بنفسه و الحاصل ان متعلق اليقين إذا كان مرسلا في عمود الزمان لا مهملا و لا مقيدا فلا محالة يكون مقتضى اليقين هو الجري العملي غير محدود في عمود الزمان بشي‌ء فالمقتضي للجري العملي موجود مستمرا فلا محالة يكون رفع اليد عند للشك في وجود الرافع له من الأمور الزمانية بحيث لو لا الشك في وجوده لم يكن وجه لرفع اليد عنه أصلا و هذا بخلاف ما إذا كان متعلق اليقين محدودا أو مهملا فانه بنفسه لا يقتضي الجري العملي أزيد من المقدار المتيقن و لو مع قطع النّظر عن الشك في تحقق امر زماني و لقد أحسن المحقق الخوانساري و أجاد في التعبير من الشك في المقتضي بما يقرب مما ذكرناه من عدم اقتضاء اليقين للجري حتى مع قطع النّظر عن الشك و هذا بخلاف الشك في الرافع فإن رفع اليد فيه عن المتيقن انما هو مستند إلى الشك بحيث لو لم يكن هناك شك لم يكن وجه لرفع اليد عنه أصلا (فتحصل مما ذكرناه) ان المراد من إحراز

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست