responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 346

كانت من القواعد الظاهرية كقاعدة الفراغ و نحوها لا بد فيها من كون المحمول مما له تعلق بالعمل بلا واسطة و من الأحكام الثابتة له و هذا بخلاف المسألة الأصولية فإن محمولها لا يتعلق به كذلك بل يقع في طريق استنباط الحكم المتعلق به كذلك و يكون الملقى إلى المقلد ذاك الحكم لا نتيجة المسألة الأصولية فلا يقال له كلما قام الخبر على وجوب شي‌ء يجب بل قيام الخبر عند المجتهد على وجوب شي‌ء يكون سببا لإفتائه بوجوب ذاك الشي‌ء على الإطلاق (و من هنا يظهر لك الفرق) بين جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية و بين جريانه في الشبهات الموضوعية بأن الحكم الملقى إلى المقلد في القسم الأول لا يكون اليقين و الشك موضوعين له بل يلقى نفس الحكم إليه و يكون يقين المجتهد و شكه علة لثبوت الحكم لموضوعه نظير ثبوت النجاسة للماء المتغير فيفرض المجتهد ماء متغيرا خارجيا زال عنه تغيره بنفسه فيشك في ان الحكم بالنجاسة هل كان ثابتا له مطلقا أو مقيدا ببعض حالاته و هو اتصافه بالتغير و حيث ان مرجع هذا الشك إلى الشك في ارتفاع النجاسة بعد ثبوتها فيحكم بنجاسة الماء المذكور من غير أخذ اليقين و الشك في موضوعها بل الموضوع لها هو نفس الماء و اليقين و الشك علة لثبوتها له و هكذا الحال في استصحاب عدم النسخ في الأحكام الكلية الا في ان الشك في بقائها و ارتفاعها لم ينشأ عن تغير الموضوع و اختلاف بعض حالاته بل عن احتمال ارتفاع الحكم عن موضوعه بنفسه بانتهاء أمده و زمانه و لذا لا يحتاج المجتهد في استصحابها إلى فرض وجود موضوع خارجي أيضا فضلا عن اعتبار نفس وجوده و على كل حال اليقين و الشك في الاستصحابات الحكمية واسطتان لثبوت الحكم في موضوعه من دون أخذهما فيه و هذا بخلافهما في الاستصحابات الموضوعية إذ الملقى إلى المقلد فيها هو بيان ان حكم اليقين و الشك هو البناء على البقاء و الجري على طبقه و لا معنى لإلقاء نفس الحكم فيها إليه من دون أخذهما في موضوعه كما في قاعدة الفراغ و التجاوز و نحوهما كما هو واضح (فإن قلت) لا إشكال في اتحاد دليل الاستصحاب في الشبهات الحكمية و الموضوعية و عليه كيف يمكن ان يقال ان الحكم بعدم جواز النقض الّذي هو حكم واحد تارة يكون حكما فرعيا عمليا و أخرى حكما أصولياً واقعا في طريق استنباط الحكم الفرعي و أيضا كيف يمكن ان يكون اليقين و الشك في قضية واحدة ملحوظين تارة بنحو العلية و الوسطية في الإثبات كما في الشبهات الحكمية و أخرى بنحو الموضوعية و المقومية كما في الشبهات الموضوعية (قلت) ان قضية لا تنقض و ان كانت قضية

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست