responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 340

الفرض و ان سلم في غيره مجال واسع هذا تمام الكلام فيما أردنا التعرض له في هذا المقام‌

(بقي هناك أمور)

(الأول) انك قد عرفت فيما مر أن الشبهات الموضوعية تحريمية كانت أو وجوبية لا يجب فيها الفحص في الجملة

و يظهر من كلام شيخنا العلامة الأنصاري (قده) عدم وجوب الفحص في الشبهات التحريمية مطلقا و لكن الظاهر عدم التزام الأصحاب بذلك في تمام الموارد بل التزموا بوجوبه في بعض الموارد كما في موارد الشبهة في تحريم النكاح من جهة النسب أو الرضاع و قد عرفت أيضا ان المراد من الفحص الساقط وجوبه هو تحصيل مقدمات العلم و اما إعمال القوة المدركة مع حصول المقدمات بنفسها بحيث لا يحتاج فعلية العلم الا على النّظر فالظاهر وجوبه بل قد عرفت انه كلما يتوقف فعلية العلم بالتكليف في العادة عليه فلا محالة يكون واجبا و ان كان داخلا في الفحص و كان خارجا عن عنوان النّظر و من هنا يظهر وجه فتوى الأصحاب بوجوب الحساب على من يحتمل بلوغ ماله النصاب أو الاستطاعة اما لأن ذلك خارج عن عنوان الفحص و داخل في موضوع النّظر الواجب في تمام الموارد و اما لأن طبع التكليف في هذه الموارد يقتضى هذا المقدار من الفحص فيجب لا محالة بل لو أنكرنا وجوب الفحص في الشبهات الحكمية لكان القول بوجوب الرجوع إلى مدرك الحكم في كتابي الوسائل و الوافي الجامعين لأخبار كل مسألة مسألة بعنوانها بمكان من القوة إذ لا يبعد ان يكون ذلك داخلا في عنوان إعمال القوة المدركة بعد حضور المقدمات لا في عنوان الفحص و كيف كان فقد عرفت انه لا ريب في وجوب الرجوع إلى المدرك في الشبهات الحكمية

(الثاني) ان مقدار الفحص اللازم في الشبهات الحكمية انما هو ما يحصل عنه الاطمئنان و سكون النّفس بعدم الدليل على الحكم‌

كما هو الميزان في باب الفحص عن المخصصات و المقيدات بل مطلق المعارضات أيضا و اما مجرد الظن من دون حصول اليأس فلا دليل على الاكتفاء به كما انه لا دليل على اعتبار خصوص القطع بعد ما كانت هذه المرتبة من الاطمئنان حجة عقلائية ما لم يثبت اعتبار أمارة خاصة من بينة و غيرها في خصوص مورد مخصوص و لا يبعد ان يكون مراد من اعتبر خصوص العلم ما يشمل هذه المرتبة من الاطمئنان إذ يطلق عليها العلم في العادة و لا يعتني باحتمال الخلاف الموجود في بعض أصاقع النّفس مع عدم الالتفات إليه الموجب لسكون النّفس في غير النفوس الوسواسية و كيف كان فلا إشكال في الاكتفاء باطمئنان العدم في مقدار الفحص اللازم كما انه لا إشكال في حصوله بمراجعة الباب المعد للمسألة المبحوث عنها كما في كتابي‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست