responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 323

عما اشتغلت به بحكمه و هذا الّذي اخترناه هو المختار عند العلامة الأنصاري و تلميذه العلامة الشيرازي (قدهما) و لذا ترى ان في بعض موارد دوران الأمر بين القصر و التمام يحتاط الشيخ (قده) بتقديم التمام على القصر لأقوائية التمام عنده و يحتاط السيد (قده) بتقديم القصر على التمام لأقوائية القصر عنده‌

(بقي هناك) أمران‌

(الأول) انه قد ذكرنا سابقا انه إذا دار الأمر بين ترك الجزء أو الشرط فلا بد من ملاحظة الأهمية بينهما

و لا يكون تأخر مرتبة الشرط عن مرتبة الجزء في عالم اللحاظ و التصور موجبا لتمحض الشرط في السقوط و ذلك لما عرفت من ان تعلق الأمر بهما في عرض واحد من دون تقدم و تأخر فكما يصلح ان يكون وجوب الجزء معجزا مولويا عن الشرط فكذلك يصلح وجوب الشرط لذلك إلا ان ذلك مختص بغير موارد دوران الأمر بين سقوط قصد القربة أو غيره جزء كان أو شرطا و ذلك لأن قصد القربة و ان كان وجوبه شرعيا عندنا إلا انه بأمر آخر و في مرتبة متأخرة عن الأمر ببقية الأجزاء و الشرائط ضرورة ان الواجب بالأمر الثاني هو إتيان المأمور به الأولي بداعي أمره و من المعلوم ان هذا الوجوب مشروط بالقدرة و لا محالة يسقط بالتعذر فإذا دار الأمر بين سقوطه و سقوط شرط آخر كما في موارد تردد القبلة أو الساتر الطاهر بين أمور الموجب لسقوط قصد القربة في شخص المأمور به بتكرار العبادة أو لسقوط شرطية القبلة أو طهارة اللباس حتى يؤتى بصلاة واحدة بداعي أمرها فلا محالة يكون الساقط هو الأول دون الثاني لأن سقوط الشرطية من القبلة أو طهارة اللباس بعد فرض التمكن منهما في حد ذاتهما يتوقف على لزوم قصد القربة حتى في هذا الحال ليكون وجوب ذلك موجبا لتعذر الشرط و من المعلوم ان لزومه يتوقف على التمكن منه المتوقف على سقوط الشرطية إذ مع عدم السقوط يكون المكلف عاجزا عن قصد القربة لا محالة فيلزم توقف كل من السقوط و لزوم قصد القربة على نفسه و هذا دور واضح (و بعبارة أخرى) بقاء شرطية الشرط حيث انها في مرتبة سابقة على قصد القربة يصلح أن يكون معجزا مولويا عن قصد القربة فيسقط و هذا بخلاف لزوم قصد القربة فإنه معتبر في المأمور به بما انه كذلك فيستحيل ان يكون متعرضا لحاله و موجبا لتضييق دائرته و اختصاص الأمر ببعض متعلقه دون بعض فيتمحض قصد القربة في السقوط و يجب إحراز الشرط أو الجزء بتكرار العمل‌

(الثاني) انه إذا عرض في أثناء العمل ما لا يمكن معه إتمام العمل مع الامتثال القطعي لعدم العلم معه بما يجب على المكلف في هذا الحال فهل الواجب عليه قطع العمل و استئنافه‌

تحصيلا

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست