responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 317

على تحصيل الموافقة الاحتمالية بفعل أحدهما و ترك الآخر هذا إذا لم يكن لأحد التكليفين أهمية بالقياس إلى الآخر و اما معها فحكم العقل بلزوم الجمع بين محتملاته يكون معجزا عن امتثال الآخر و لو احتمالا فكما انه إذا دار الأمر بين امتثال التكليف بالأهم أو التكليف بالمهم يكون الأول معجزا مولويا عن الثاني فكذلك فيما إذا دار الأمر بين تحصيل القطع بامتثال الأهم و تحصيل القطع بامتثال المهم ضرورة ان التكليف المقتضي لإتيان متعلقه في الخارج مقتض للجمع بين محتملاته أيضا فلا محالة يقع التزاحم حينئذ بينهما فيتقدم الأهم و يكون موجبا للتعجيز بالإضافة إلى المهم و الالتزام بانحصار التزاحم بخصوص ما إذا لم يمكن الجمع بين الامتثالين بنفسهما بلا ملزم بعد ما عرفت من ان الجمع بين المحتملات من مقتضيات نفس التكليف كالإتيان بمتعلقه خارجا فكما ان عدم التمكن من الجمع بين الامتثالين يوجب التزاحم بين الخطابين فكذلك عدم التمكن من الجمع بين المحتملات في الطرفين يوجبه أيضا (هذا) و قد أفاد شيخنا الأستاذ العلامة دام ظله في التنبيه الأول من تنبيهات دوران الأمر بين المحذورين ما يناقض ذلك فراجع‌

(خاتمة) في شرائط الأصول‌

بمعنى ما به يتحقق مجاريها و إلا فجريان الأصل غير مشروط بأمر خارجي مطلقا اما الاحتياط فلا يشترط في حسنه شي‌ء فكلما صدق عليه عنوان الاحتياط يكون حسنا من دون فرق بين ما يكون احتياطا حقيقيا يوجب إدراك الواقع على كل تقدير و ما يكون احتياطا بالإضافة كما إذا احتاط المقلد بين فتاوى جميع أهل عصره فإنه و إن لم يحصل معه إدراك الواقع قطعا لاحتمال خطاء الجميع إلا انه اقرب إلى إدراك الواقع من الأخذ بفتوى واحد معين منهم (إذا عرفت) ذلك فاعلم انه لا إشكال في صدق الاحتياط و حسنه في غير العبادات مطلقا بما يحصل معه إدراك الواقع و أما فيها فإن لم يتمكن المكلف من الاجتهاد أو التقليد فلا إشكال أيضا و اما مع التمكن منهما ففيه أقوال (ثالثها) عدم الحسن مع العلم بالتكليف إجمالا (رابعها) عدم الحسن مع استلزامه التكرار و نحن و ان أشبعنا الكلام في ذلك في بعض مباحث القطع إلّا انه لا بأس بالإعادة إجمالًا لعدم كونها بلا فائدة (فنقول) استدل القائلون بعدم الحسن مطلقا مع التمكن من الاجتهاد أو التقليد بان الاحتياط و الإتيان بالواجب بداعي الاحتمال يكون مخلا بمعرفة الوجه و نيته و العقل على تقدير عدم استقلاله باعتبارهما أو باعتبار خصوص معرفة الوجه فلا محالة لا يكون مستقلا بعدم الاعتبار فيكون العمل بالفاقد له مما يشك في تحقق الطاعة به عقلا فيكون من موارد

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست