responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 315

إذا كان له مراتب و ان تعسر المرتبة العالية منه لا يوجب سقوط غيرها من المراتب التي تعد ميسورة منه و كيف كان فدلالة الروايتين على وجوب الإتيان بما هو ليس من اجزاء المركب و عدم سقوطه بتعذر بعضها في غاية القوة و على ذلك فيكون مقتضى القاعدة الثانوية هو اختصاص قيدية كل قيد للواجب بصورة التمكن فتسقط عند تعذره حتى لو فرض هناك إطلاق في دليل قيديته لحالتي التمكن و التعذر فان قاعدة الميسور من جهة حكومتها على الأدلة الأولية توجب تقييد ذلك الدليل و اختصاصه بصورة التمكن من دون ملاحظة النسبة بينهما كما في كل دليل حاكم بالقياس إلى الدليل المحكوم إلّا ان الإشكال في ان التمسك بها يحتاج إلى إحراز صدق الميسور على الباقي و هذا لا يكون إلّا مع عدم ركنية الجزء المتعذر للواجب و إلّا كان الباقي مباينا معه لا ميسورا منه و إحراز ذلك في الموضوعات العرفية و ان كان ممكنا في الجملة إلّا ان موارد الشك في كون المتعذر ركنا أو غيره كثيرة لا سيما في الموضوعات الشرعية التي لا طريق للعرف إلى تشخيص الجزء الركني من غيره و من ثم اشترط جواز التمسك بها بعمل المشهور و لا يخفى ان عملهم بها في مورد إذا كان بحيث يكشف عن عمل من تقدمهم بها في ذلك المورد إلى ان ينتهي إلى زمان الأئمة (عليهم السلام) فيستكشف عدم ركنية المتعذر شرعا فلا ريب في صحة التمسك بها حينئذ و اما إذا لم يكن كذلك بل غاية الأمر هو حصول الظن من عمل المشهور بصدق الميسور على الباقي فيشكل التمسك بها لوجوبه لما مر في بحث حجية الظواهر من عدم حجية الظن الخارجي بالمراد الا على القول بحجية مطلق الظن من باب الانسداد و عليه يكون الظن الحاصل من عمل المشهور كالظن الحاصل من قول اللغوي و غيره في عدم الدليل على اعتباره بالخصوص و بالجملة التمسك بالقاعدة يتوقف على إحراز صدق الميسور على الباقي و مع عدمه يكون الشبهة مصداقية و لا يجوز التمسك معها بالعموم (و هل يجوز) التمسك حينئذ باستصحاب وجوب الباقي إذا لم يكن هناك إطلاق يقتضي القيدية المطلقة أم لا وجهان أقواهما عدم الجواز و ذلك لما سيجي‌ء من اشتراط جوازه ببقاء الموضوع أعني به اتحاد القضية المتيقنة و المشكوكة فإذا فرضنا كون المتعذر مما يحتمل ركنيته فلا يصدق على الباقي انه كان واجبا سابقا عند التمكن من الجزء المتعذر فعلا و شك في بقاء وجوبه إذ من المتحمل مغايرة الباقي له من جهة انتفاء ما اعتبر فيه المحتمل ركنيته (و بالجملة) ان أحرز عدم ركنية المتعذر و صدق الميسور على الباقي فالاستصحاب في حد ذاته و ان كان جاريا إلّا انه لا يجري من‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست