responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 311

و الشرائط و اما ان يستفاد من التكليف النفسيّ (اما الشق الأول) و هو ما إذا كان التقييد مستفادا من الدليل الدال عليه بعنوانه فلا ريب في إطلاقه لحالتي التعذر و التمكن و مقتضاه سقوط التكليف من أصله عند تعذره (و اما الشق الثاني) فربما يقال فيه بأن مقتضاه اختصاص التقييد بحال التمكن فان التكليف الغيري كالتكليف النفسيّ يكون مشروطا بالقدرة لا محالة فإن الاشتراط بالقدرة من لوازم التكليف مطلقا نفسيا كان أو غيريا و لازم ذلك هو تعلق الأمر بغير المتعذر و سقوط التقييد حال التعذر (و يرد عليه) ان الأمر و ان كان ظاهرا في إفادة الطلب المولوي إلّا ان هناك صارف عنه في خصوص الأوامر المتعلقة بالأجزاء و الشرائط فإن الظاهر فيها كونها للإرشاد و بيان دخل متعلقاتها في الواجب جزء أو شرطا كما في الأوامر المتعلقة بالأجزاء و الشرائط في باب المعاملات فالظهور الأولي في دلالة الأمر على الطلب يكون منسلخا في باب الأوامر المتعلقة بالأجزاء و الشرائط في باب العبادات و المعاملات و عليه فلا موجب للتقييد بحال التمكن بل يكون حال الأوامر الغيرية كحال الأدلة الدالة على التقييد بعنوانه في استفادة القيدية المطلقة منها مع انا لو سلمنا دلالة الأوامر الغيرية في خصوص باب العبادات على الطلب فلا يترتب عليها ما توهم من اختصاص التقييد المستفاد منها بحال القدرة و ذلك فان الطلب المتعلق بالجزء أو الشرط حيث انه متحد مع الطلب المتعلق بأصل الواجب و ليس طلبا آخر مغايرا معه و إلا استحال كون متعلقه قيدا للواجب كما هو ظاهر فاشتراطه بالقدرة على متعلقه بعينه هو اشتراط الأمر بالمركب بها و نتيجة ذلك هو سقوط أصل الواجب مع عدم القدرة عليه لا سقوط التقييد و بقاء الأمر متعلقا بغيره و قد مر بيان ذلك في التنبيه الأول فراجع (و اما الشق الثالث) و هو ما إذا كان التقييد مستفادا من التكليف النفسيّ فهو مستحيل التحقق في باب الاجزاء و الشرائط فان الأمر النفسيّ بشي‌ء يستحيل كونه منشئا لانتزاع الشرطية أو الجزئية من متعلقه بل غاية الأمر كون متعلقه واجبا في واجب نعم يمكن تصويره في المانعية فإن حرمة شي‌ء توجب تقييد دليل الواجب بغيره فيتقيد الأمر بالصلاة مثلا المطلق من حيث إيقاعها في لباس الحرير و غيره بغيره لحرمته و هل القاعدة فيه تقتضي اختصاص القيدية بحال فعلية الحرمة أو يكون القيدية فيه مطلقة أيضا يظهر من المحقق الخوانساري (قده) الأول و ان القيدية الناشئة من التكليف سواء كان نهيا أو امرا تختص بصورة فعلية التكليف فتكون ساقطة بسقوطه و ارتضاه المحقق القمي (قده) لكنه الحق صورة عدم تنجز التكليف بعدم فعليته أيضا فالتزم‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست