responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 3

بجعل جاعل أو اعتبار معتبر و اما الشك فهو غير قابل للحجية و الكاشفية أصلا و الوجه فيه ظاهر و اما الظن فهو متوسط بينهما فإن قام دليل على اعتباره فيلحق بالقطع و يكون قطعا تنزيليا و إلا فيلحق بالشك فيجري في مورده أحد الأصول الأربعة العملية التي لا بد من الرجوع إليها في موارد عدم حصول القطع أو الأمارة المعتبرة و مما ذكرناه ظهر ان جعل التقسيم ثلاثيا كما فعله العلامة الأنصاري (قده) إنما هو باعتبار انقسام حالات المكلف في حدّ ذاتها إلى ذلك و تمييز أحكام بعضها عن بعض فما عن المحقق صاحب الكفاية (قده) من الإشكال عليه بأنه مستلزم لتداخل الأقسام فإن الظن المعتبر يلحق بالقطع و غير المعتبر منه يلحق بالشك من الغرائب بداهة ان التقسيم إنما هو باعتبار ذلك و بيان ان الظن ليس كالقطع و الشك بل يلحق بأحدهما مرة و بالآخر أخرى (ثم) ان الأصول الجارية في مورد الشك و إن كانت كثيرة إلا ان الأصول التي تستعمل في مقام الاستنباط و تكون جارية في تمام الأبواب منحصرة بحكم الاستقراء في الأربعة و اما موارد جريانها فانحصارها في الأربعة عقلي دائر بين النفي و الإثبات و الأولى في تقريبه بحيث يسلم عن الإشكال ان يقال ان الشك اما ان يكون مسبوقا بالحالة السابقة أم لا و على الثاني اما ان يكون جنس الإلزام معلوما أم لا و على الأول اما ان يكون الأمر فيه دائراً بين المحذورين أم لا فالأوّل مورد الاستصحاب و الثاني مورد البراءة و الثالث مورد التخيير و الرابع مورد الاحتياط و الغرض من التعرض لموارد الأصول في المقام إنما هو بيان تلك الموارد بنحو الموجبة الجزئية للإشارة الإجمالية إلى المباحث الآتية و اما شرائط جريان الأصول فبيانها موكول إلى مباحثها إن شاء اللَّه تعالى. و من ذلك يظهر انه لا وقع لإيراد المحقق المذكور على تقسيم العلامة الأنصاري (قدس سرهما) بأن الشك في البقاء مع تحقق الحالة السابقة إن لم يكن من جهة الشك في الرافع لا يكون مجرى للاستصحاب على ما يراه الشيخ (قدس سره) من عدم جريان الاستصحاب عند الشك في المقتضي إذ هو نظير ان يورد على تقسيمنا بأن مورد العلم بالإلزام في الجملة في غير موارد دوران الأمر بين المحذورين لا يكون مجرى للاحتياط مطلقا بل عند عدم انحلال العلم الإجمالي (ثم) انه إذا قيدنا مورد الاستصحاب بما إذا لوحظ فيه الحالة السابقة كما فعله العلامة الأنصاري (قده) هنا و في أول البراءة فلا يكون الإشكال المذكور واردا من أصله حتى يحتاج إلى تكلف الجواب عنه بما ذكرناه إذا ما لم يلحظ فيه الحالة السابقة الّذي هو مورد جريان الأصول الثلاثة الأخيرة يكون أعم مما لا يكون فيه‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 3
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست