responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 285

القاعدة فيه (هو) الاكتفاء بالامتثال الاحتمالي (أم لا) مثلا إذا كان الماء الواجد لشرائط الوضوء به مردداً بين أمور غير محصورة (فهل) القاعدة تقتضي التنزل إلى التيمم (أو يجب) الإتيان بمحتملات الوضوء (لا ريب) في سقوط الوضوء مع اشتباه الطهارة بغيره بمقتضى الأمر بالإراقة في المحصور فضلا عن غيره و لزوم التيمم (و اما) مع اشتباه المطلق بغيره (فالمسألة) محل إشكال و ان كان مقتضى ما قوينا سابقا من كون غير المحصور كعادم الشبهة هو لزوم التنزل إلى التيمم أيضا إلّا ان الجمع مع ذلك هو الأحوط (هذا) في القيود الوجودية (و اما) القيود العدمية كما إذا تردد غير المأكول أو الماء المتنجس في أطراف غير محصورة فحالها حال تردد الحرام المستقل في غير المحصور في عدم لزوم الاعتناء بالشبهة فيجوز الاكتفاء بصلاة واحدة في ثوب واحد كما يجوز الاكتفاء بوضوء واحد أيضا

(المقام الثاني) في دوران الواجب بين الأقل و الأكثر

و لتوضيح الحال يقع البحث في موارد

(الأول) فيما إذا دار موضوع التكليف بين الأقل و الأكثر

و حيث انا قد بينا مرارا ان موضوعات التكاليف هي الشرائط لها في الحقيقة فلا محالة يكون التكليف عند وجود الأكثر متيقنا و عند الأقل مشكوكا فيه فيكون مورداً للبراءة

(الثاني) فيما إذا دار متعلق التكليف التحريمي بين الأقل و الأكثر

و حيث ان التحريم إذا كان متعلقا بمركب من أمور فلا محالة يكون المبغوض و هو وجود مجموع الاجزاء من حيث انها كذلك لا كل جزء جزء فلا يحرم إيجاد بعض الاجزاء من دون قصد إيجاد المجموع و عليه يكون حرمة الأكثر متيقنة و حرمة الأقل مجردا مشكوكا فيها فيجري البراءة العقلية و النقليّة في مورده‌

(الثالث) فيما إذا دار امر السبب و المحصل بين الأقل و الأكثر

كما إذا شك في ان القتل الواجب هل يحصل بضربة واحدة أم لا أو في ان الطهارة الخبثية أو الحدثية هل تحصل بالغسل مرة واحدة أو المسح منكوسا أم لا و قد تقدم في مقام البحث عن معنى حديث الرفع عدم إمكان إجراء البراءة في باب الأسباب و المسببات مطلقا و أن ما توهم من إجراء البراءة عند الشك في المحصلات الشرعية بين الأقل و الأكثر مبتن على محال في محال فراجع‌

(الرابع) فيما إذا دار متعلق التكاليف الوجوبية بين الأقل و الأكثر

و هو على قسمين إذ ربما يكون الشك في جزئية شي‌ء لواجب معلوم و أخرى في شرطية شي‌ء له و يعبر عن الأول بالمركب الخارجي و عن الثاني بالمركب التحليلي (و القسم الثاني) أيضا على قسمين إذ الشك في المركب التحليلي (ربما يكون)

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست