responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 276

و كان قابلا للارتكاب و عدمه ضرورة عدم الملازمة بين إمكان ارتكاب كل واحد من الأطراف في حد نفسه و إمكان ارتكاب الجميع (و منه يظهر) انه ليس المدار فيه هو عدم إمكان الجمع في الارتكاب في مجموع مدة العمر حتى يقال بعدم وجود الشبهة الغير المحصورة بهذا المعنى إلا نادرا و لا في زمان معين من الأزمنة حتى يقال بأنه ما المحدد لذلك الزمان بل المدار فيه هو عدم إمكان الجمع في الارتكاب بحسب العادة و إن كان ممكنا عقلا (و أما) ما أفاده العلامة الأنصاري (قده) من الضابط و هو ان يكون الكثرة في الأطراف موجبة لموهومية احتمال التكليف في كل من الأطراف (فإن) رجع إلى ما ذكرناه من الضابط (فهو) و إلا فيرد عليه مضافا إلى انه لا ضابط لموهومية الاحتمال الملازمة للكثرة ضرورة ان مراتب الموهومية كثيرة فأي مرتبة من الموهومية يكون هو الميزان في عدم حصر الشبهة (ان مجرد) ضعف الاحتمال لا يوجب عدم تنجيز العلم حتى يجوز مخالفته القطعية أيضا فإن العلم بالتكليف مع القدرة على امتثاله يوجب لزوم تحصيل الفراغ عنه يقينا فكما ان العقل يستقل بوجوب تحصيله مع الاحتمال الغير الموهوم فكذلك يستقل به مع الاحتمال الموهوم أيضا

(و اما الجهة الثانية) [في بيان حكم الشبهة الغير المحصورة]

فالحق فيها عدم تنجيز العلم الإجمالي لا من جهة حرمة المخالفة القطعية و لا من جهة وجوب الموافقة القطعية اما من جهة حرمة المخالفة القطعية فلأن المفروض عدم التمكن منها لكثرة الأطراف فلا يمكن ان يتصف بالحرمة عقلا أو شرعا و اما عدم وجوب الموافقة القطعية فلما عرفت مرارا من انه من فروع حرمة المخالفة القطعية فينتفي مع انتفائها قهرا مضافا إلى الرواية الواردة في الجبن من قوله (عليه السلام) أ من أجل مكان واحد يجعل فيه الميتة حرم جميع ما في الأرض حيث انها ظاهرة في عدم وجوب الاجتناب عن المحتمل انطباق المعلوم بالإجمال عليه مع كثرة الأطراف بحيث كان الاحتياط موجبا لترك جميع ما في الأرض (فإن قيل) ان الرواية غير ظاهرة في بيان حكم الشبهة الغير المحصورة فلعلها في مقام بيان ان جعل الميتة في الجبن في مكان لا يلازم حرمته في بقية الأمكنة التي لا يعلم فيها ذلك و عليه يكون الرواية أجنبية عن المقام كما أفاده العلامة الأنصاري (قده) (قلنا) عدم ملازمة جعل الميتة في الجبن في مكان لحرمته في غير ذلك المكان من الوضوح بمكان لا موقع معه لوقوع السؤال عنه و هذا بخلاف حملها على مورد الشبهة الغير المحصورة فإن صحة السؤال عن حكمها و ان العلم الإجمالي بوجود الميتة في أطراف كثيرة هل يوجب وجوب الاجتناب عن الجميع أم لا توجب تعينه كما هو ظاهر (و اما) بقية الوجوه التي استدل بها على عدم وجوب الاحتياط

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست