responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 275

العلم على ما هو المحقق عندنا و عنده (قده) من عدم جواز التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية مع انا قد ذكرنا في بحث العام و الخاصّ ان حجية الأصل اللفظي إنما هي من جهة الكاشفية و الطريقية إلى المراد الواقعي و لذا يسري إجمال المخصص إلى العام و هذا بخلاف الأصل العملي فان حجيته متقومة بالشك ليس إلا فالعلم بخروج بعض الافراد بنفس وجوده يكون مانعا عن التمسك بالعموم و لا يكون مانعا عن التمسك بالأصل العملي الا مع فرض منجزيته إذ مع عدم المنجزية و المفروض كون كل من الأطراف مشكوكا في حد نفسه لا يكون هناك مانع عن التمسك به هذا (و يمكن الخدشة) في هذا الوجه بأن كون حجية الأصول اللفظية من جهة الكاشفية و الطريقية لا يضر بجواز التمسك بها مع العلم بخروج بعض الأطراف واقعا إذا كان العلم في حكم الشك من جهة عدم ترتب الأثر عليه فكما ان العلم بوجود قرينة صارفة عن الظهور لا يمنع عن التمسك بظهور الكلام المشتمل على بيان الحكم إذا كان بعض أطراف العلم غير مشتمل على بيانه بل كان وارد لبيان قصة و نحوها فكذلك العلم بخروج بعض الافراد لا يكون مانعا عنه أيضا إذا كان في حكم الشك من حيث عدم ترتب الأثر عليه و على ذلك فالمانع عن التمسك بالعموم في المقام هو كون الشبهة مصداقية و مع قطع النّظر عنه فلا فرق بين الأصل اللفظي و العملي في جواز التمسك بهما في فرض عدم كون العلم الإجمالي منجزا و لعل نظره (قده) في وجود الفارق إلى هذا الوجه مع جوابه هذا تمام الكلام في المقام الأول مما يهمنا التعرض له‌

(و أما المقام الثاني) فهو في الشبهة الغير المحصورة

و الكلام فيه يقع من جهتين‌

(الأولى) في تحقيق الحال في معنى الشبهة الغير المحصورة

(الثانية) في بيان حكمها (أما الجهة الأولى) فتحقيق الحال فيها يتضح بعد بيان أمر و هو أن الكلام في تنجيز العلم الإجمالي في الشبهة الغير المحصورة و عدمه لا بد و ان يقع بعد الفراغ عن وجود بقية شرائط التنجيز بحيث لو كان الشبهة محصورة لكان العلم منجزا بلا كلام ضرورة انه مع فقدان بعض الشرائط التنجيز بحيث لو كان الشبهة محصورة لكان العلم منجزا بلا كلام ضرورة انه مع فقدان بعض الشرائط يكون عدم التنجيز مستنداً إليه لا إلى كون الشبهة غير محصورة (و هذا واضح جدا) و على ذلك (فتحديد) عدم حصر الشبهة بما إذا كان الاجتناب عن تمام الأطراف حرجيا أو بما كان بعضها خارجا عن محل الابتلاء (في غير محله) إذ مع خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء أو لزوم الحرج من ارتكاب الجمع لما كان العلم منجزا مع حصر الشبهة أيضا (فالصحيح) ان يقال ان عدم حصر الشبهة عبارة عن بلوغ كثرة الأطراف إلى حد لا يمكن للمكلف ارتكاب جميعها عادة و لو كان كل من الأطراف في محل الابتلاء

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست