responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 264

أو الطرف الآخر ثم علم بالملاقاة و بنجاسة ما لاقاه أو الطرف الآخر و ان الملاقي على تقدير نجاسته ليس له سبب إلا نجاسة ما لاقاه أو علم الملاقاة و نجاسة مرددة بين الملاقى و الطرف الآخر و لكن كان الملاقى خارجا عن الابتلاء حال العلم ثم عاد إليه أو مع الاجتناب مما لاقاه أيضا كما إذا علم الملاقاة أو لا ثم حدث العلم بالنجاسة مع كون كل من الملاقى و ما لاقاه في محل الابتلاء (لا يمكن) مساعدته بوجه لما عرفت من عدم وجوب الاجتناب عن الملاقي في شي‌ء من هذه الصور و كان ما أفاده (قده) مبني على تخيل كفاية منجزية العلم حدوثا للبقاء أيضا و على كون الميزان في تأثير العلم هو سبق نفس صفة العلم زمانا و قد ظهر لك فساد كل منهما و ان الميزان هو سبق المعلوم و لو كان بالرتبة فلا موجب للاجتناب عنه في شي‌ء من الصور أو على ما اختاره و أسسه من تصور مراتب للأحكام و ان الحكم بعد وجود موضوعه ربما لا يكون فعليا بل يبقى على ما هو عليه من الإنشائية و يكون تمامية فعليته بتعلق العلم به فإنه على ذلك لا يكون التكليف فعليا إلا ظرف تعلق العلم به فإذا علم نجاسة الملاقى أو الطرف فلا يكون التكليف الفعلي الا بينهما فلو علم بعد ذلك تحقق الملاقاة و العلم بنجاسة مرددة بين الطرف الآخر و ما لاقاه سابقة على الملاقاة فلا يكون له أثر إذ المفروض تنجز بعض أطرافه بالعلم السابق و المفروض عدم فعلية التكليف المعلوم به قبل حدوثه فيخرج عن كونه علما بالتكليف مطلقا (و منه يظهر الحال) في الصورة الثانية و ان الملاقى إذا عاد إلى محل الابتلاء لا يجب الاجتناب عنه إذ لا يحدث به العلم بالتكليف الفعلي فيجب الاجتناب عن الملاقي و الطرف الآخر ليس إلا كما أنه إذا كان العلم بالنجاسة بعد العلم بالملاقاة و كون كل من الملاقى و ما لاقاه في محل الابتلاء فالتكليف الفعلي يكون مرددا بين ان يكون في الطرف الآخر أو في مجموع الملاقى و ما لاقاه فيجب الاجتناب من الجميع لوحدة زمان العلم بالقياس إلى الجميع (لكنك) قد عرفت مراراً فساد ما أسسه و انه لا معنى لفعلية الحكم الا وجود موضوعه خارجا الّذي أخذ مفروض الوجود حين إنشائه من دون مدخلية لعلم المكلف و جهله و عليه يكون العلم بالتكليف الفعلي بين الملاقي و الطرف مؤثرا في جميع الصور و لا يبقى للعلم بنجاسة الملاقي و الطرف الآخر أثر أصلا تقارن العلمان أو تأخر أحدهما عن الآخر لما عرفت من ان المدار على سبق التكليف المعلوم دون نفس صفة العلم‌

(الأمر الخامس) إذا اضطر إلى ارتكاب بعض أطراف العلم الإجمالي‌

فإما ان يكون الاضطرار إلى البعض المعين أو إلى الغير المعين و على التقديرين فإما ان يكون الاضطرار بعد

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست