responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 260

من ان تنجيز العلم الإجمالي يتوقف على كون العلم علما بالتكليف على كل تقدير و مع تنجز التكليف في أحد الطرفين بمنجز شرعي أو عقلي لا يكون كذلك بل يكون مرجعه إلى الشك في حدوث تكليف آخر غير المتنجز سابقاً و حيث ان المفروض في المقام ذلك لتنجز الحكم في الطرف الآخر على تقدير وجوده بالعلم السابق فلا أثر لهذا العلم الإجمالي و اما العلم بنجاسة مجموع الملاقى و ما لاقاه أو الطرف الآخر فلا أثر له أيضا فان نجاسة الملاقى و نجاسة ما لاقاه ليستا في مرتبة واحدة بل الشك في أحدهما مسبب عن الشك في الآخر فالعلم بخطاب مردد بين الطرفين سابق في الرتبة على الخطاب المشكوك أوجب تنجز المعلوم و سقوط الأصول في أطرافه فلم يبق إلا الشك في خطاب متعلق بخصوص الملاقي و من الضروري ان الأصول إذا سقطت في ناحية الشك السببي فينتهي الأمر إلى الأصل الجاري في الشك المسببي (و منه يظهر) انه لا فرق في عدم لزوم الاجتناب بين ما إذا كان الملاقاة سابقا على العلم الإجمالي أو لا حقا فان الميزان في خروج الملاقى عن أطراف العلم هو كون خطابه في طول خطاب ما لاقاه من غير دخل للتقدم الزماني فيه أصلا و سيجي‌ء له مزيد بيان إن شاء اللَّه تعالى (فإن قلت) سلمنا ان نجاسة الملاقي مسببة عن نجاسة ما لاقاه إلا ان طهارته ليست مسببة عن طهارته فأصالة الطهارة الجارية في الملاقي تكون في عرض الأصل الجاري فيما لاقاه من دون مسببية في البين و عليه يكون كل منهما ساقطا بالمعارضة مع الأصل الجاري في الطرف الآخر (قلت) طهارة الملاقي و ان لم تكن مسببة عن طهارة ما لاقاه إلّا ان الأصلين الجاريين فيهما ليسا في مرتبة واحدة بل الأصل الجاري في الملاقي محكوم للأصل الجاري فيما لاقاه على تقدير جريانه و ذلك لما مر مرارا من عدم الفرق في جريان الأصل بين ترتب الأثر على نفس مؤداه أو على نقيضه و حيث ان من آثار طهارة الشي‌ء عدم تنجس ملاقيه فجريان أصالة الطهارة في الطرف لا يبقي مجالا لجريان أصالة الطهارة في ملاقيه فإنه يحكم عليه بعدم النجاسة شرعا فلا يبقى شك فيها حتى يرجع فيه إلى الأصل نعم لو فرضنا سقوط الأصل فيه كما في المقام فينتهي الأمر إلى الأصل المسببي كما عرفت (فان قلت) قد ذكرت سابقا ان مقتضى العلم الإجمالي سقوط الأصول الطولية كلها بمعارضة الأصل في الطرف الآخر و انه لا تصل النوبة إلى الأصل المحكوم بعد سقوط الأصل الحاكم فإذا فرضنا ان أحد طرفي العلم كان معلوم الطهارة سابقا فلا يمكن جعل المعارضة بين الاستصحاب في طرفه و قاعدة الطهارة في الطرف الآخر حتى يرجع‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست