responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 259

للكر يكون فرداً آخر من الطاهر من جهة الملاقاة فكذلك الطاهر الملاقي للنجس يكون فرداً آخر من النجس بها فيكون موضوع الحكم بالنجاسة مركبا من الملاقاة و تنجس ما لا لاقاه (فتحصل) ان الالتزام بالتنجيس من جهة السراية مع انه لا يساعد عليه دليل مخالف لظواهر الأدلة أيضا (الثانية) في بيان ان التنجيس لو كان من جهة السراية لوجب الاجتناب عن ملاقي طرف الشبهة كنفس الطرف الملاقي له لما عرفت من ان العلم الإجمالي يوجب تنجيز معلومه بتمام ما له من الأثر من دون فرق بين الآثار المشتركة بين الطرفين و بين الأثر المختص بكل واحد من الأطراف إذا كان من آثار نفس المعلوم بالإجمال على تقدير وجوده في ذلك الطرف و حيث ان المفروض كون وجوب الاجتناب عن الملاقي من آثار وجود النجاسة فيما لاقاه فمقتضى العلم الإجمالي هو ترتيب تمام ما للنجاسة من الأثر فيجب الاجتناب عن الملاقي أيضا (فما) عن المحقق صاحب الكفاية (قدس سره) في تعليقته من ان تأخر زمان الملاقاة عن العلم الإجمالي يوجب الشك في حدوث تكليف آخر مختص بأحد الطرفين فيتمسك فيه بالبراءة (مدفوع) بأن تأخر الوجود لا يمنع عن التنجيز بالعلم السابق إذا كان من آثار المعلوم إجمالا كما عرفت توضيحه في المقدمة (الثالثة) انه إذا لم نقل بكون التنجيس من جهة السراية فمقتضى القاعدة عدم وجوب الاجتناب عن الملاقي لبعض الأطراف و ذلك لأن المفروض ان الملاقي على فرض نجاسته فرد آخر من النجس محكوم بحكم مستقل مغاير لحكم ما لاقاه و المعلوم بالإجمال حكم مختص بخصوص الطرفين و لا يسري منهما إلى غيرهما فإذا شك في حدوث حكم آخر من جهة الشك في تحقق موضوعه فلا محالة يجري فيه البراءة (و بعبارة أخرى) إطاعة الحكم الثابت في الملاقي و عصيانه على تقدير وجوده لو فرض مغايرتها لإطاعة الحكم الثابت فيما لاقاه و عصيانه فتنجز أحد الحكمين بالعلم الإجمالي يكون أجنبيا عن تنجز الآخر و الميزان في تنجز كل تكليف هو تعلق العلم به بخصوصه تفصيلا أو إجمالا (فإن قلت) سلمنا ان العلم الإجمالي بوجود النجاسة في البين لا يقتضي وجوب الاجتناب عن الملاقي إلا ان هناك علمان آخر ان يقتضي كل منهما وجوب الاجتناب عنه أيضا ضرورة ان العلم باتحاد حكم الملاقي و ما لاقاه واقعا أوجب لنا العلم بنجاسة الملاقي أو الطرف الآخر كما فيما لاقاه و ان شئت قلت نعلم إجمالا بنجاسة مجموع الأمرين الملاقى و ما لاقاه أو الطرف الآخر (قلت) العلم بنجاسة الملاقي أو الطرف الآخر انما يكون مؤثرا فيما لو لم يكن الحكم في الطرف الآخر متنجزا بمنجز سابق لما عرفت سابقا

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست