responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 217

فردي الواجب التخييري عند تعذر الآخر دون الثاني فإذا شك في تعينه عند تعذر القراءة فيرجع إلى البراءة عن وجوبه (ثم انه) في مسألة الائتمام نزاعين آخرين أجنبيين عن محل الكلام في المقام (الأول) في ان التخيير الثابت بين الصلاة فرادى و جماعة هل هو عقلي أو شرعي فإن قلنا بالثاني و ان ماهية الصلاة فرادى مغايرة لماهية الصلاة جماعة ثبت التخيير بينهما شرعا فيترتب عليه عدم جواز العدول عن الجماعة إلى الفرادى الا فيما ثبت فيه العدول بالخصوص و اما إذا قلنا بالأول و كونهما فردين من ماهية واحدة فمقتضى القاعدة هو جواز العدول عن كل منهما إلى الآخر مطلقا كما في جواز العدول من الصلاة في المسجد إلى غيرها و بالعكس إلّا انه قام الدليل على عدم جواز العدول من الفرادى إلى الجماعة و اما عكسه فيبقى على ما يقتضيه القاعدة من الجواز و على كل من القولين يجري النزاع المتقدم في ان الائتمام بدل أو مسقط (الثاني) في ان قراءة الإمام هل هي بدل عن قراءة المأموم و منزل منزلتها كما هو مقتضى جملة من الاخبار الدالة على ان من صلى خلف إمام عادل فقراءته قراءته أم لا و يترتب على البدلية انه لو عدل المأموم بعد القراءة و قبل الركوع عن الجماعة إلى الفرادى لا يجب عليه القراءة ثانيا لأن المفروض تحقق قراءة الإمام التي هي بدل عن قراءته و هذه البدلية أجنبية عما هو محل الكلام في المقام إذ مع فرض البدلية بهذا المعنى يقع الكلام في ان الائتمام فرد آخر من الواجب التخييري حتى يتعين عند تعذر القراءة أو الواجب هو خصوص القراءة فيسقط عند تعذرها و لا يجب الائتمام عنده و ان كانت قراءة الإمام بدلا عنها و لو اختيارا بالمعنى المزبور (فإن قلت) لا ريب في بدلية الائتمام عن الصلاة فرادى و كونه عدلا له في الوجوب بل هو أفضل فردي الواجب فلا محالة يتعين عند تعذر الفرد الآخر بتعذر القراءة (قلت) تعذر القراءة الصحيحة لا يوجب تعذر الصلاة فرادى و ذلك لعدم تعين القراءة الصحيحة في كونها جزءاً للواجب بل لها أبدال طولية في الشريعة و مجرد كون الائتمام بدلا عن الصلاة فرادى لا يثبت كونه بدلا عن المرتبة العالية عن القراءة حتى يكون المرتبة الثانية من القراءة مترتبة على تعذر المرتبة الأولى و الائتمام معا بل القدر المسلم من البدلية هو بدليته عن تمام مراتب القراءة بسلسلتها الطولية و هو لا ينافي الخلاف في بدليته عن المرتبة العالية أو مسقطيته عنها كما أفاده المحقق المذكور بل نقول ان ترتب المرتبة الثانية على تعذر المرتبة الأولى في بعض الروايات كما ورد من ان سين بلال شين يدل على عدم بدلية الائتمام عن المرتبة العالية و إلّا لكان تنزيل سين بلال شينا مترتبا على تعذر الائتمام أيضا فمن‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست