responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 206

فما به يكون التفصيليّ هناك يتفصى به في المقام أيضا و بذلك وجه فتوى المشهور باستحباب نفس العمل المحتمل تعلق الأمر به واقعا و حاصل ما أفاده في المقام يرجع إلى دعوى ان الأوامر الواقعية متعلقة بذات العمل من غير أخذ قصد القربة فيها و أن الاحتياط عبارة عن الإتيان بمتعلق الأمر الواقعي في ظرف الجهل على وجه قربي و هو غير مشروط بإتيانه برجاء المحبوبية فكما ان الأمر الواقعي بذات العمل هو الموجب لعباديته فكذلك يكون الأمر الاحتياطي أيضا بناء على استفادة الاستحباب منه و انحلاله إلى تعبدي و توصلي باختلاف موارده و لكن الحق في المقام هو ما ذهب إليه سيد أساتيذنا العلامة الشيرازي (قده) موافقا لما اختاره شيخه العلامة (قده) في رسائله العملية من استحباب العمل المقيد بما إذا أتي به برجاء المحبوبية و باحتمال الأمر فإن ما أفاده (قده) في وجه استحباب ذات العمل و كون العبادية ناشئة من قبل الأمر الاستحبابي لا يمكن المساعدة عليه أصلا فإن ما أفاده من تعلق الأوامر الواقعية بذات العمل من دون أخذ قصد القربة فيه ممنوع بل التحقيق هو كونه مأخوذا فيه إلّا انه حيث لا يمكن أخذه فيه بالجعل الأول فلا بد من الاحتياج إلى جعل آخر يكون متمما للجعل الأول و قد أشبعنا الكلام فيه في محله فراجع ثم انه على تقدير تسليم عدم أخذ القربة في متعلق الأمر الواقعي فلا نسلم عدم أخذه في متعلق الأمر الاحتياطي و ذلك فإن متعلق الأمر الاحتياطي هو عنوان الاحتياط و ما به يمكن إدراك الواقع و يحكم العقل بحسنه و لا ريب ان ذلك لا يكون إلّا مع الإتيان بالعمل على وجه قربي مع قطع النّظر عن تعلق الأمر الاحتياطي به فكيف يمكن ان يقال ان الأمر الاحتياطي متعلق بذات ما تعلق به الأمر الواقعي هذا مع قياس الأمر الاحتياطي بالأوامر الواقعية في عدم أخذ جهة القربية في متعلقهما فاسد من أصله فإن عدم الأخذ في الأوامر الواقعية من جهة استحالة التقييد الموجب لاستحالة الإطلاق أيضا فلا مناص من الإهمال كما مرَّ توضيحه في محله و هذا بخلاف الأمر الاحتياطي فإن أخذ داعوية الاحتمال و جعل رجاء المحبوبية دخيلا في متعلقه حتى يكون المستحب هو الإتيان المفيد بما إذا أتى به برجاء المحبوبية بمكان من الإمكان و مع إمكان التقييد لا مناص عن الإطلاق أو التقييد من الحاكم الملتفت إلى الانقسام و حينئذ فإما ان يكون متعلق الأمر الاحتياطي مقيدا به أو يكون مطلقا من هذه الجهة لا سبيل إلى الثاني بعد عدم صدق عنوان الاحتياط عليه حقيقة مع ان العقل لا يستقل إلّا بحسنه و الشرع لا يندب الا إليه فيتعين الثاني (فتحصل) مما ذكرناه ان‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست