responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 190

قد سبق في مبحث النواهي حيث ذكر بعضهم ان متعلق النواهي لا بد و ان يكون هو الكف دون الترك لأن الاعدام أزلية و غير قابلة لتعلق القدرة بها و متعلق النهي لا بد و ان يكون مقدورا لا محالة و الجواب عن ذلك هو ما ذكرناه هناك من ان الاعدام و ان لم تكن مقدورة في الأزل إلّا انها مقدورة بقاء و استمرارا فكما ان التحريم بيد الشارع فكذلك عدمه بيده و ما هو اللازم في الاستصحاب هو كون المستصحب أو اثره تحت اختيار الشارع فكما ان الجعل بيده فكذلك عدمه و الالتزام بكونه حكما مجعولا أو ذا حكم مجعول شعر بلا ضرورة بل اللازم هو كونه قابلا للتعبد الشرعي اما من جهة كون وضعه أو رفعه بيد الشارع و اما من جهة كون اثره كذلك هذا مع ان عدم الحكم و ان لم يكن قابلا للتصرف الشرعي إلّا ان لزوم البناء عليه حكم شرعي يترتب عليه الأثر العملي و هذا المقدار يكفي في جريان الاستصحاب فإن ترتب الأثر على نفس الاستصحاب أولى في جريان الاستصحاب من ترتب الأثر على المستصحب و لا ريب في ترتب الرخصة في الترك على حكم الشارع بالبناء على عدم الوجوب أو الحرمة و كيف كان فلا ريب في صحة جريان الاستصحاب في الاعدام في الجملة إلّا ان الإشكال في صحة جريان استصحاب حال الصغر و نحوه و الحق فيه العدم فإن عدم الحرمة الثابت حاله ليس إلّا بمعنى اللاحرجية العقلية و هذا قد ارتفع يقينا اما بجعل الترخيص أو الحرمة بعد البلوغ فهو غير محتمل البقاء حتى يمكن استصحابه هذا مع أن عدم الحرمة إذا كان باقيا بعد البلوغ أيضا فهو حينئذ عدم مستند إلى الشارع و مضاف إليه لما ذكرناه من ان عدم الحكم كنفس الحكم بيده و بتصرفه و هذا بخلاف العدم السابق فانه أجنبي عن الشارع بالكلية فاستصحاب العدم السابق و إثبات إضافته إلى الشارع داخل في الأصول المثبتة الممنوع جريانها بناء على كون الاستصحاب حجية من باب الاخبار كما هو كذلك (و الحاصل) ان العدم السابق لكونه غير مستند إلى الشارع غير محتمل البقاء و ما هو محتمل بعد البلوغ و هو العدم المضاف مشكوك الحدوث و لم يكن متيقنا سابقا (و توهم) مكان إمكان جريان الاستصحاب في الجامع بين العدمين على ما سيجي‌ء من جريان الاستصحاب في القسم الثالث من استصحاب الكلي في الافراد التبدلية (مدفوع) بأن الجامع بين العدمين ليس بنفسه ما يكون وضعه و رفعه بيد الشارع و ليس له أثر كذلك إذ الترخيص الشرعي انما هو من لوازم العدم المضاف دون المطلق فليس في البين ما يترتب على العدم المطلق الا عدم العقاب و هو مع كونه أثرا عقليا لا يكفي ترتبه على‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست