responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 183

بجهالته انها في العدة قال إحدى الجهالتين أهون من الأخرى بجهالة بأن اللَّه حرم عليه ذلك و ذلك لأنه لا يقدر معها على الاحتياط قلت فهو في الأخرى معذور قال نعم إذا انقضت عدتها فهو معذور فله أن يتزوجها (و فيه) ان الظاهر منها هو كون الجاهل معذورا من حيث الحكم الوصفي بمعنى ان العاقل في العدة مع الجهل يكون معذورا من حيث جواز التزويج بعد انقضاء العدة و هذا المعنى أجنبي عما هو محل الكلام في المقام من كون الجاهل بالحكم أو الموضوع محكوما بالبراءة أو الاحتياط (ثم ان) هنا إشكالا ربما يورد على الرواية و حاصله انه أي فرق بين الجهالة بالحرمة و بين الجهالة بالعدة حيث حكم الإمام (عليه السلام) بكون أحدهما أهون من الأخرى معللا انه لا يقدر معها على الاحتياط فإن الجهالة بالحرمة كما يمكن أن تكون مركبة لا يتمكن الجاهل معها من الاحتياط فكذلك يمكن ان يكون الجهالة بالعدة أيضا كذلك و كما ان الجهالة بالعدة يمكن أن تكون بسيطة يقدر معها الجاهل على الاحتياط فكذلك الجهل بالحرمة يمكن أن يكون كذلك فما الفرق بين الجهالتين في تعين إحداهما في التركب و الأخرى في البساطة و يندفع هذا الإشكال بأن الجهل بالحرمة و ان كان يمكن أن يكون بسيطا إلا ان الغالب في ذلك هو الجهل المركب من جهة اعتقاد الحلية الناشئ عن مخالفة العامة و عدم وضوح الحكم بين المسلمين بحيث لا يخفى على أحد و هذا بخلاف الجهل بالعدة فإنه بحسب الغالب يكون بسيطا إذ العالم بكون المرأة ثيبا و مسبوقة بالزوج مع وضوح تشريع العدة بين المسلمين يكون شاكا في كونها في العدة لا محالة فالتفرقة بين الجهالتين لأجل الغلبة الخارجية فلا إشكال و قد ظهر من جميع ما ذكرناه ان جملة من الروايات التي استدل بها على البراءة الشرعية لا دلالة فيها عليها و جملة منها و إن كانت لها دلالة إلا انها بالعموم فتخصص باخبار وجوب الاحتياط في خصوص الشبهة التحريمية الحكمية بناء على تمامية دلالتها نعم لا يبعد ان يكون حديث الرفع آبيا عن التخصيص في الجملة من جهة وروده في مقام الامتنان لكن إثبات ذلك في خصوص كل واحد واحد من فقراتها و منها ما لا يعلمون لا يخلو عن الصعوبة و اما الإباحة الشرعية فقد استدل عليها بروايات ثلاث (الأولى) موثقة مسعدة بن صدقة كل شي‌ء لك حلال حتى تعلم انه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك و ذلك مثل الثوب يكون عليك و لعله سرقة إلى ان قال (عليه السلام) و الأشياء كلها على هذا حتى يستبين أو تقوم به البينة و سياق صدر الرواية و ان كان سياق قوله (عليه السلام) كل شي‌ء طاهر حتى تعلم انه قذر فيشمل الشبهة الحكمية و الموضوعية

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست