responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 18

زجراً عن الواقع فليس عنوان مقطوع الخمرية عنده عنوانا آخر منفكا عن الخمر الواقعي و مجتمعا معه أحيانا حتى يمكن تعلق حكم آخر عليه في قبال الواقع كما في موارد اجتماع وجوب الشي‌ء في حد نفسه مع وجوب الوفاء بالنذر و أمثاله و مع عدم قابلية هذا العنوان لعروض حكم عليه في نظر القاطع لا يمكن جعله له حتى يلتزم بالتأكد في موارد الاجتماع هذا كله في أقسام القطع و قد عرفت ان اقسامه الممكنة أربعة و الواقع منها في الشريعة قسمان القطع الطريقي المحض و ما أخذ في الموضوع على جهة الطريقية و قد عرفت ان الصحيح هو قيام الأمارات مقام كل من القسمين بنفس دليل الاعتبار و المفيد لحكومتها على الأدلة الواقعية بالحكومة الظاهرية و أما الظن فحيث ان طريقيته ليست ذاتية بل لا بد و ان تكون بجعل جاعل كما عرفت فهو ينقسم إلى قسمين ما يكون حجة مجعولة و ما لا يكون كذلك (و توهم) وجود قسم ثالث فيه و هو ما يكون حجة منجعلة كالظن الانسدادي على الحكومة بتوهم ان الظن في هذا الحال كالقطع حال الانفتاح في كون الطريقية من لوازم ذاته و كونه حجة منجعلة بحكم العقل و لا يمكن استكشاف الحكم الشرعي منه بقاعدة الملازمة أيضا كما أفاده العلامة الأنصاري (قدس سره) فاسدٌ فإن حقيقة الظن إذا لم يكن الطريقية من لوازمها فكيف يمكن كونها كذلك بمقدمات الانسداد و هل يوجب ترتيب مقدمات الانسداد انقلاب الظن عن حقيقته إلى حقيقة أخرى و المراد من كون الظن حجة على الحكومة ليس هو كونه طريقا منجعلا بل المراد هو ان بطلان الاحتياط إذا لم يستلزم جعل الشارع طريقا كما يدعيه القائل بالحكومة فلا بد و ان تنزل من الامتثال القطعي الإجمالي إلى الامتثال الظني و بعبارة أخرى لا بد من الاحتياط في خصوص المظنونات و طرح المشكوكات و الموهومات كما انه إذا لم يمكن الامتثال الظني في أطراف العلم الإجمالي فلا بد و ان نتنزل إلى الاحتمالي لا ان الظن و الاحتمال يكونان طريقين إلى متعلقيهما عقلا في هذا الحال و اما عدم استكشاف حكم شرعي بقاعدة الملازمة فليس من جهة كون الطريقية فيه ذاتية بل من جهة استقلال العقل بالحكم في باب الإطاعة و المعصية من دون ان يكون مستتبعا لحكم شرعي ثم ان حال الظن في أخذه في الموضوع كحال القطع بعينها في انه قد يكون تمام الموضوع و أخرى يكون جزء له و على الثاني فإما ان يؤخذ فيه على وجه الطريقية أو على وجه الصفتية و اما على الأول فقد عرفت استحالة كونه موضوعا على وجه الطريقية ثم ان الظن المأخوذ في الموضوع في تمام اقسامه الثلاثة الممكنة اما ان يكون ظنا معتبرا أو يكون ظنا غير

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست