responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 170

ربما يتوهم ان رفع الخطأ و غيره حيث لا يمكن حقيقته فلا بد من التقدير من باب دلالة الاقتضاء و قد اختلف في بحث دلالة الاقتضاء في ان المقدر إذا دار أمره بين الخصوص أو العموم فهل مقتضى القاعدة هو الأخذ بالخصوص أو العموم أو الأخذ بأظهر الخواصّ أو الحكم بالإجمال و عليه فيقع النزاع في ان المقدر في المقام ما هو فهل هو خصوص العقاب أو تمام الآثار أو أظهرها أو يحكم بالإجمال و لكنه لا يخفى فساد هذا التوهم فإنه يبتنى على كون المراد من الرفع هو الرفع الخارجي حتى يتوقف صحة الكلام على التقدير و أما إذا كان المراد منه الرفع في عالم التشريع فلا يحتاج إلى تقدير شي‌ء أصلا نعم يقع الكلام في ان مقتضى رفع الخطأ مثلا في عالم التشريع و جعله كعدمه ما هو فهل رفعه عبارة عن رفع تمام الآثار أو خصوص العقاب أو رفع أظهر الآثار أو لا ظهور له في شي‌ء من ذلك فيكون مجملًا و يتضح لك الحال في ذلك إن شاء اللَّه تعالى «الثانية» ان اتصاف الشي‌ء بالرافعية أو الدافعية لا يكون إلا بعد وجود المقتضي و منزلتها منزلة المانعية فما لم يكن هناك مقتض لوجود الشي‌ء فلا دافع و لا رافع بل يستند العدم إلى عدم المقتضي و لا يخفى ان كل رافع فهو دافع في الحقيقة إذا الرافع إنما يكون مزاحما لتأثير مقتضي البقاء و مانعا عن تحقق مقتضاه حينه و وجود المقتضي قبل ذلك أجنبي عن مزاحمته بقاء فالرافع في الحقيقة مانع عن تحقق الأثر كما في الدافع فإن المعلول كما يحتاج إلى المؤثر في حدوثه فكذلك يحتاج إليه في بقائه فكل من الرافع و الدافع يكون مزاحما للمقتضي في تأثيره نعم لو قلنا بأن الحادث لا يحتاج في بقائه إلى المؤثر لما كان الرافع مزاحما لتأثير المقتضي بل دافعا لأثره الحادث و لكن هذا القول فاسد لا يمكن المصير إليه و عليه فلا فرق حقيقة بين الدافع و الرافع و يصح استعمال كل منهما في مورد الآخر بلا عناية فلا وقع للإشكال على الرواية بعدم صحة إطلاق الرفع في جملة من التسعة المذكورة فيها التي هي من قبيل الدفع «الثالثة» ان رفع الخطأ و النسيان في الرواية ليس المراد منه هو دفع نفس هذه العناوين تشريعا و فرضها كأن لم يكن كما توهم فإن ذلك يستلزم إجراء أحكام العامد و الملتفت على الخاطئ و الناسي و هذا ينافي ورود الرواية مورد الامتنان بل المراد منه هو رفع الفعل الصادر حال الخطأ أو النسيان كرفع الفعل المكره عليه أو المضطر إليه أو ما لا يطاق بمعنى أن الأحكام الثابتة لنفس الأفعال من دون تقييدها بحال العمد أو الخطأ مثلا ترتفع حال الخطأ فتكون الرواية حاكمة على الأدلة المثبتة للأحكام لنفس عناوين الأفعال من دون قيد و مخصصا لها بحال العمد و اما الأحكام الثابتة على الأفعال بقيد كونها

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست