responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 165

من حكم العقل بعد الجمع المذكور مفادا لفظيا و معلولا لنفس اللفظ من دون احتياج إلى حكم العقل فيكون الدليل المتكفل لذلك حاكما على الدليل الآخر و هذا هو الجامع بين تمام أقسام الحكومة التي مر بيانها فالفرق بين الحكومة و التخصيص بعد اشتراكهما في عدم ارتفاع الموضوع وجدانا ان دليل الحاكم يوجب التصرف في عقد الوضع أو في عقد الحمل فيترتب عليه رفع الحكم و هذا بخلاف التخصيص فانه يوجب ارتفاع الحكم عن الموضوع من دون تصرف أصلا

(و قد ظهر) من جميع ما ذكرناه ان تقدم الأمارات على الأصول ليس من جهة ورودها عليها و لا من جهة تخصيص أدلة الأصول بها بل من جهة الحكومة الموجبة لارتفاع موضوعها بثبوت ما أخذ الشك فيه موضوعا في أدلة الأصول و سيأتي لذلك مزيد توضيح في بحث التعادل و التراجيح إن شاء اللَّه تعالى (إذا عرفت ذلك) فنقول الشبهة التي يكون الأصل فيها جاريا اما ان تكون شبهة حكمية أو موضوعية و الغرض من التكلم في هذا المقصد انما هو

بيان حكم الشبهة الحكمية

التي يختص إجراء الأصل فيها بالمجتهد و البحث عن الأصل الجاري في الشبهة الموضوعية المسماة عند القدماء بالشبهة في طريق الحكم من جهة الاستطراد (ثم) ان الشبهة الحكمية التي هي محل البحث في المقام و هو الشك في التكليف مع عدم لحاظ الحالة السابقة اما ان تكون تحريمية أو وجوبية فهنا مقامان و منشأ الشبهة في كل منهما اما ان يكون فقدان النص أو إجماله أو تعارضه‌

(اما المقام الأول) ففيه مسائل‌

(المسألة الأولى) ما إذا كانت الشبهة تحريمية من جهة فقدان النص‌

و النزاع فيها بين الأخباريين القائلين بوجوب الاحتياط فيها و الأصوليين القائلين بأصالة البراءة و قبل بيان أدلة الطرفين لا بد من بيان امرين (الأول) أن الفرق بين مسألة البراءة و الاحتياط و مسألة كون الأشياء على الحظر أو الإباحة من جهتين (الأولى) أن موضوع هذه المسألة هو مطلق الفعل الصادر من المكلف سواء لم يكن له تعلق بموضوع خارجي أو كان له تعلق به أعم من ان يكون ذلك الفعل المتعلق به انتفاعا من ذلك العين أم لا و هذا بخلاف موضوع مسألة الحظر أو الإباحة فانه مختص بالانتفاع المتعلق بالموضوع الخارجي في غير ما يتوقف عليه المعاش الضروري فموضوع مسألتنا أعم من موضوع تلك المسألة من وجهين (الثانية) ان المبحوث عنه في مسألتنا هو حكم العقل من حيث كونه مشكوك الحكم و هذا بخلاف المبحوث عنه في تلك المسألة فانه حكم العقل من حيث هو و بعبارة أخرى المبحوث عنه في المقام هو البراءة أو الاحتياط من حيث كونهما مقتضى الأصل العملي (و اما) المبحوث عنه في تلك المسألة فهو الحظر أو الإباحة

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست