responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 163

أدلة الأمارات و الأصول مسامحة واضحة

(و اما) الحكومة

فهي تارة تكون باعتبار رفع أحد الدليلين لموضوع الآخر و أخرى باعتبار رفعه للحكم و الجامع بين القسمين ان لا يكون الرفع وجدانيا كما في الورود و التخصص بل باعتبار ثبوت ما يتعبد به تشريعا (و توضيح) ذلك ان الحكومة تارة تكون واقعية فيوجب دليل الحاكم ارتفاع دليل المحكوم بحسب الواقع و هذا كحكومة أدلة عدم اعتبار شك كثير الشك على أدلة الشكوك فانها توجب اختصاص الأحكام الثابتة للشكوك بغير كثير الشك واقعا لكن لا بلسان ان كثير الشك لا اعتبار بشكه حتى يرجع إلى التخصيص بل بلسان أن شكه ليس بشك فهو خارج عن الموضوع بالتعبد و كحكومة أدلة نفي الحرج و الضرر على الأحكام الواقعية فانها توجب تصرفا في عقد الحمل و اختصاص الأحكام بغير الموارد الحرجية أو الضررية لكن لا بلسان ان المتضرر مثلا ليس بمكلف أو ان الوضوء الضرري مثلا ليس بوضوء حتى يكون رفعا لموضوع الأحكام الثابتة على المكلفين و لا بلسان انه لا يجب الوضوء على المتضرر مثلا حتى يرجع إلى التخصيص بل بلسان ان الأحكام الثابتة في الشريعة ليست بضررية و لا حرجية و لازم ذلك هو تلون الأحكام الثابتة بلون مخصوص و يترتب عليه ارتفاعها عن موارد الحرج و الضرر قهرا و الفرق بين ذلك و بين القسم الأول بعد اشتراكهما في انهما يوجبان ارتفاع دليل المحكوم واقعا ان الدليل الحاكم في القسم الأول كان بالتصرف في الموضوع و موجبا لرفعه بخلافه في هذا القسم فإنه يوجب التصرف في المحمول و رفعه من دون التصرف في عقد الوضع و أخرى تكون الحكومة ظاهرية و هذا انما يتحقق في موارد الأحكام الظاهرية كحكومة الأمارات على الأصول الشرعية و حكومة بعض الأمارات أو بعض الأصول على بعض اما حكومة الأمارات على الأصول فانها توجب ثبوت ما أخذ الشك فيه موضوعا في أدلة الأصول فيرتفع موضوعها بذلك و ليس نفس التعبد بما هو مع قطع النّظر عن ثبوت ما تعبد به موجبا لرفع الموضوع كما في الورود لاشتراك دليل المحكوم مع الحاكم في ذلك إذ المفروض ثبوت التعبد في كليهما بل الموجب لذلك هو ثبوت ما تعبد به بحكم الشارع مثلا إذا فرضنا قيام الدليل التعبدي على حرمة شي‌ء أو نجاسته فلا محالة يوجب ذلك الدليل ثبوت الحرمة و النجاسة بحكم الشارع و يرتفع بذلك موضوع أصالة البراءة أو الطهارة أعني الشك في الحرمة أو النجاسة و هكذا الحال في حكومة بعض الأصول على بعض كحكومة الأصل السببي على المسببي فإن جريان الأصل السببي و لو لم يكن من الأصول المحرزة كأصالة

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست