responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 162

عندنا من عدم اشتراط حجيته بعدم الظن بالخلاف و هذا بخلاف الشهرة على الخلاف فإنها توجب الاطمئنان باطلاع المشهور على ما يوجب إرادة خلاف الظاهر لا محالة و لم يثبت بناء عن العقلاء على حجية الظهور حينئذ ان لم يثبت عدمه و هذا نظير ما إذا صدر من المولى العرفي خطاب عام و رأينا ان المشهور بين أصحابه عدم العمل بهذا العموم مع اطلاعهم عليه و مبالاتهم بأحكام مولاهم فإنه يكشف عند العقلاء عن اطلاعهم على ما يوجب إرادة الخصوص و لا يعلمون حينئذ على طبق العموم جزما فتحصل انه لا فرق في كاسرية الشهرة للحجية بين السند و الدلالة

(المقصد السابع) في الأصول العملية الجارية عند الشك‌

و قد بينا في مبحث القطع انها تنقسم باعتبار مواردها إلى أربعة البراءة و الاحتياط و التخيير و الاستصحاب فإن الشك اما ان يلاحظ فيه الحالة السابقة أم لا و على الثاني اما ان يكون جنس الالتزام معلوما أم لا و على الأول اما ان يكون الاحتياط ممكنا أم لا فهاهنا أربعة مباحث‌

(المبحث الأول) البراءة

و موردها عدم العلم بجنس التكليف مع عدم لحاظ الحالة السابقة و قبل التكلم في ذلك لا بأس بتقديم‌

مقدمة يذكر فيها الفرق بين التخصص و الورود و الحكومة و التخصيص‌

(فنقول) اما التخصص فهو عبارة عن خروج شي‌ء عن موضوع دليل بخروج وجداني تكويني كخروج العلم الوجداني بالحكم عن أدلة الأصول و الأمارات و

اما التخصيص‌

فهو عبارة عن إخراج بعض افراد الموضوع عن الحكم من دون تصرف لا في عقد الوضع و لا في عقد الحمل كما إذا ورد أكرم العلماء و قام الدليل على عدم وجوب إكرام زيد العالم فإنه يوجب خروج زيد عن حكم وجوب الإكرام من دون تصرف لا في موضوع أكرم العلماء بنفي العالمية عن زيد و لا في عقد الحمل بإعطاء خصوصية للوجوب غير متحققة في إكرام زيد

(و اما) الورود

فهو عبارة عن الخروج الوجداني أيضا لكن بالتعبد بمعنى ان يكون نفس التعبد مع قطع النّظر عن ثبوت ما يتعبد به بحكم الشارع موجبا لخروج مورده عن الموضوع و هذا كورود الأدلة التعبدية على الأصول العقلية التي أخذ في موضوعها عدم البيان أو عدم المؤمن أو تحير المكلف من حيث العمل كأصالة البراءة أو الاحتياط أو التخيير فإن نفس وجود التعبد الشرعي كاف في البيان و المؤمنية و رفع التحير عن المكلف فهو و ان شارك التخصص في ارتفاع الموضوع في موردهما وجدانا إلا انه يفارقه في ان ارتفاع في مورد الأول تكويني خارجي و في الثاني تشريعي تعبدي و من هنا يعلم ان في إطلاق الوارد على الأدلة العلمية بالقياس إلى‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست