responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 161

الفطرة فالأصل الأولي في الشهرة المطابقية فيما لم يكن هناك أصل أو قاعدة على طبق الفتوى ان تكون شهرة استنادية فافهم هذا و اغتنم حتى نفعك في الفروع الفقهية إن شاء اللَّه تعالى‌

(الأمر الثالث) ان اشتهار الفتوى بخلاف ما هو حجة في نفسه يوجب وهناً في انسداد الدلالة أم لا

اما بحسب السند فلا ريب في ان إعراض المشهور عن رواية صحيحة في نفسها و فتواهم بخلافها يوجب الوثوق باطلاعهم على خلل في الرواية من حيث الصدور أو جهته فيخرج الخبر بذلك عن ما يوثق بصدوره لبيان الحكم الواقعي فلا يكون حجة لكن ذلك مشروط بكون الشهرة قدمائية أولًا و بكون الرواية بمرأى و مسمع منهم حتى يثبت إعراضهم عنها ثانيا فمثل الأخبار الأشعثيات و اخبار دعائم الإسلام و الفقه الرضوي و نحوها مما لم تصل إليها أيدي القدماء إذا كان فيها خبر صحيح و قد أفتى المشهور من القدماء على خلافه لا يسقط عن الحجية لأن فتواهم بالخلاف مع عدم وصول الخبر إليهم لا يوجب الاعراض عنه كما هو واضح و بأن لا يكون فتواهم على الخلاف من جهة عدم وثاقة الرواية عندهم ثالثا إذ لو كان مستند إعراضهم هو ذلك و قد علمنا خطأهم فيه و كون الرواية موثوقا بها فلا يكون فتواهم بالخلاف موجبة لعدم الوثوق بالصدور كما لا يخفى فالميزان في الموهنية هو ارتفاع الوثوق بالصدور كما ان الميزان في الجابرية هو وجوده و اما من حيث الدلالة فالذي اخترناه سابقا هو عدم موهنية اشتهار الخلاف للظهور فإن موضوع الحجية من جهة الدلالة هو الظهور و هذا لا ينثلم باشتهار الخلاف إذ غاية ما يوجبه الاشتهار هو الظن الخارجي بعدم إرادة الظهور و ذلك أجنبي عن موضوع الحجية بالكلية و لكن الإنصاف عدم استقامة ذلك إذ كون الظهور بمرأى و مسمع من القدماء و عدم اعتمادهم عليه بل فتواهم بخلافه يوجب الظن الاطمئناني باطلاعهم على قرينة توجب إرادة خلاف الظاهر إذ لو لا ذلك لما كان لإعراضهم عن الظهور وجه أصلا فالشهرة و إن لم تكن حجة على الحكم الابتدائي لاحتمال استناد المشهور إلى ما لا نعتمد عليه إلا انها إذا كانت على خلاف الظهور الّذي هو بمرأى منهم و مسمع توجب حمل الظاهر على خلافه و لا أقل من ان توجب عدم حجية الظاهر في مورد الشهرة لكون حجيته حينئذ مشكوكة و على كل حال لا يكون حجة مع الشهرة على الخلاف (و بالجملة) ليس حال الشهرة حال غيرها من الظنون إذا كانت على خلاف الظاهر فإن الأولوية الظنية مثلا إذا حصل منها ظن على خلاف الظاهر فلا يكون ذلك الا ظنا بعدم إرادة الظهور واقعا و هذا لا يوجب سقوط الظهور عن الحجية على ما هو المحقق‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست