responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 160

الحجية نعم الشهرة المطابقية و لو كانت من القدماء أو الشهرة الاستنادية من المتأخرين البعيد عصرهم عن عصر الصدور بحيث يبعد عادة اطلاعهم على قرائن موجبة للاطمئنان بالصدور و إن كانوا بحسب النّظر أدق من القدماء خصوصا الطبقة الوسطى منهم (قدس اللَّه تعالى أسرارهم) لا توجب دخول الرواية فيما يوثق بصدوره حتى يشملها دليل الحجية إذ غاية ما يحصل من الشهرة هو الظن بمطابقة مضمون الرواية للحكم الواقعي و أين ذلك من الوثوق بصدور الرواية الّذي هو موضوع دليل الحجية هذا بحسب السند و اما بحسب الدلالة فحيث ان موضوع الحجية من هذه الحيثية هو كون اللفظ بنفسه ظاهرا في المعنى و ملقيا له في الخارج فيستحيل تحقق ذلك بالشهرة الخارجية إذ غاية ما يحصل من الشهرة هو الظن بكون الحكم الّذي أفتى المشهور به مرادا من الرواية و هذا ظن خارجي بالمراد و أجنبي عن ظهور اللفظ في المعنى الّذي هو الحجية (و بالجملة) الشهرة و ان لم تكن في حد نفسها حجة إلّا انها توجب دخول الخبر من حيث السند في موضوع ثبت حجيته على التفصيل المذكور و لا توجب دخوله في موضوع الحجة من حيث الدلالة أبدا

(كشف قناع)

ربما يقال ان الشهرة بين المتأخرين إذا لم تكن جابرة لضعف السند و لو كانت استنادية فأين يتحقق جابرية الشهرة لضعف الرواية فإن الشهرة الاستنادية لا تعلم الا من كتب الاستدلال و من المعلوم ندرة الاستدلال في كتب القدماء جدا و انما حدثت الكتب الاستدلالية بين المتأخرين فما هو الجابر غير متحقق و ما هو متحقق غير جابر نعم ربما يظهر الاستناد من كتب الاخبار كالكافي حيث يذكر عنوان الباب الّذي عليه فتواه ثم يذكر الروايات بعد ذلك فيعلم من ذلك استناده في الفتوى بتلك الروايات المذكورة فيه و لكن إثبات الشهرة الاستنادية بين القدماء مع عدم وجود الكتب الاستدلالية بينهم غير ممكن عادة و لكنه لا يخفى انه إذا علم فتوى القدماء من كتبهم الفتوائية و لم تكن الفتوى موافقة لأصل أو قاعدة و لم يكن عليها دليل واضح في كتب الاخبار غير الرواية التي يحتمل استنادهم إليها فلا محالة تطمئن النّفس باستنادهم فيها إليها ضرورة ان تقواهم مانعة عن الفتوى بغير مدرك و المفروض عدم ما يصلح ان يكون مدركا لهم فيتعين المدرك في هذه الرواية و يثبت بذلك استنادهم إليها و احتمال عدم استنادهم إليها في الفتوى مع ذلك احتمال سفسطي ينافي مقتضى‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست