responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 123

فإن ضمن إليه بقية المقدمات فهو و إلّا فلا يترتب عليه بخصوصه شي‌ء أصلا (و ثانيا) ان مراده من السنة ان كان هي السنة الواقعية أعني بها قول المعصوم و فعله و تقريره (عليه السلام) فالمحذور الّذي يلزم من إهمالها انما هو بعينه المحذور المترتب على إهمال الأحكام الواقعية فيرجع هذا الوجه إلى الانسداد الكبير و لا يكون لخصوص الأخبار خصوصية أصلا و ان كان مراده (قده) منها هي السنة الحاكية لعقول المعصوم أو فعله أو تقريره فمحذور إهمالها انما هو المحذور المذكور في الوجه الأول من الأدلة العقلية على حجية الخبر الواحد بعد فرض كون حجية الأخبار من باب الطريقية فيرد عليه الإيرادات المذكورة على كل من التقريبين اللذين ذكرناهما فيه (هذا كله) في الوجوه التي ذكروها على حجية خصوص الخبر و اما الوجوه المذكورة لحجية مطلق الظن فهي أربعة و لا بأس قبل الشروع في ذلك من بيان اصطلاح و هو ان المراد من الظن الخاصّ هو الظن الثابت حجيته بغير دليل الانسداد و لو كان مفاد ذلك الدليل هو حجية مطلق الظن كما ان المراد من الظن المطلق هو الظن الثابت حجيته بدليل خاص و لو كان مقتضاه حجية طائفة خاصة من الظنون كالظن الاطمئناني مثلا دون غيرها إذا عرفت ذلك فنقول الوجه الأول الّذي استدل به على حجية مطلق الظن هو ان في مخالفة المجتهد لما ظنه من الوجوب أو الحرمة ظن بالضرر و هو العقاب أو المفسدة في الترك أو الفعل و دفع الضرر المظنون لازم بحكم العقل فيجب العمل بكل مظنون (و قد) أورد على هذه القاعدة بوجوه منها ما عن الحاجبي من منع الكبرى بتقريب ان دفع الضرر المظنون بناء على التحسين و التقبيح العقليين امر مستحسن لا انه واجب عقلا (و فيه) ان حكم العقل بوجوب دفع العقاب المظنون بل المحتمل ليس مبتنيا على قاعدة التحسين و التقبيح و كل منهما أجنبي عن الآخر رأسا فإن حكمه بوجوب دفع العقاب انما هو بعد تمامية الحكم من قبل المولى و مرتبته مرتبة الامتثال فهو حكم في سلسلة المعلولات و حكم الشارع في هذا المقام إرشادي ليس إلّا و هذا بخلاف حكمه بالتحسين و التقبيح فإن حكمه بذلك انما هو في سلسلة العلل المترتبة عليها حكم مولوي شرعي بناء على ثبوت قاعدة الملازمة فأين أحد الحكمين من الآخر (و ثانيا) ان حكم العقل بلزوم دفع العقاب المظنون أو المحتمل مما أطبق عليه العقلاء و عليه يتفرع لزوم الفحص عن أصل الدين و أحكامه و لو لا ذلك لما وجب النّظر في المعجزة فيلزم إفحام الأنبياء و إبطال الشرائع مطلقا و مع ذلك كيف يمكن ان يقال ان دفع العقاب المظنون امر مستحسن لا انه واجب عقلا

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست