responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 120

صدوره بل اللازم منه هو وجوب الأخذ بكل خبر ظن بمطابقة مؤداه للواقع و ذلك لما عرفت من ان وجوب العمل بالأخبار انما هو لأجل اشتمالها على الأحكام الواقعية الصادرة عنهم (عليهم السلام) و عليه فإذا حصل الظن بمطابقة خبر للواقع و لو من جهة الشهرة فيجب الأخذ به و ما لم يكن كذلك فلا يجب الأخذ به و لو كان مظنون الصدور و لا يخفى ان الّذي ذكرناه في الجواب الثاني انما هو ملخص ما أفاده الشيخ الأنصاري (قده) في المقام و كان ظاهر كلام الأستاذ العلامة دام ظله انه بصدد تقريب ما أفاده الشيخ في المقام و لكن ظاهر تقريبه كان يفيد معنى آخر (و حاصله) انا و ان سلمنا اختصاص الحجية بالأخبار التي ظن بصدورها و لكنه إذا حصل الظن من الشهرة بكون الحكم الواقعي هو وجوب صلاة الجمعة مثلا فلا محالة يظن بصدور ذلك من الأئمة (سلام اللَّه عليهم) فلا بد من العمل بمقتضى تلك الشهرة أيضا و لعله دام ظله أراد ما ذكرناه في تفسير عبارة الشيخ (قدس سره) و إلّا فظاهر ما أفاده لا يستقيم فان الظن بصدور الحكم من الإمام (عليه السلام) لا دليل على اتباعه على الفرض إذ المفروض اختصاص الحجية بخصوص الاخبار المظنون صدورها فيلزم من وجود خبر يقيني ظن صدوره و بالشهرة المذكورة لا يمكن استكشاف وجود خبر كذلك كما هو واضح (و ثالثا) ان لزوم العمل بالأخبار ان كان لأجل الانسداد فلازمه انحصار حجيتها بخصوص الأحكام الإلزامية و لا يمكن إثبات الإباحة و الاستحباب و لا تقييد المطلقات أو تخصيص العمومات بها و هذا بناء على تقدير تقريب مقدمات الانسداد من باب الحكومة واضح و كذا بناء على الكشف كما سيظهر إن شاء اللَّه تعالى‌

(الوجه الثاني) انا نعلم بصدور أقوال كثيرة من المعصومين (عليهم السلام) الموجودة فيما بأيدينا من الاخبار

فتكون مؤدياتها بعد تنزيل ظهوراتها منزلة الواقع و إثبات حجية صدورها بمقتضى الأصل العقلائي أحكاما ظاهرية و إذا ثبت في موارد الاخبار أحكاما ظاهرية بمقدار المعلوم الإجمالي المتوسط أو أزيد فلا محالة يكون مخلا بذلك و لا يوجب ضم بقية الأمارات إلى الاخبار زيادة في المعلوم بالإجمال أصلا لأن وجود الأحكام الظاهرية مخصوص بالأخبار فضم غيرها إليها لا يوجب زيادة في هذا المعلوم كما كان يوجب في التقريب الأول و الحاصل ان منشأ دعوى الانحلال لو كان العلم بوجود الأحكام الواقعية في الاخبار الناشئة من تراكم الظنون لكان ضم بقية الأمارات إليها موجبا لزيادة المعلوم لا محالة و أما إذا كان منشؤه وجود الأحكام الظاهرية بمقدار المعلوم بالإجمال أو أزيد في خصوص‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست