responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 114

أخص تلك الأخبار مضمونا هو الأخبار الدالة على جواز العمل بخبر الثقة كما صرح بذلك في جملة من اخبار الطائفة الثانية و بعض الأخبار من الطائفة الثالثة بل يمكن أن يقال ان خصوص الأخبار الدالة على جواز العمل بخبر الثقة متواترة مضافا إلى احتفاف بعضها بالقرينة القطعية من جهة اعتماد الأصحاب عليها فيكون جواز العمل به مقطوعا لا محالة بل قد عرفت ان تعليق وجوب التبين على كون الجائي بالنبإ فاسقا كما في آية النبأ انما هو من جهة عدم تحرز الفاسق على الكذب لما عرفت من اقتضاء مناسبة الحكم و الموضوع ذلك و عليه فخبر الثقة الّذي يتحرز عن الكذب و ان لم يكن إماميّا هو القدر المتيقن من أدلة حجية الخبر (ثم) ان هذه الاخبار و ان كان لا يستفاد منها حجية الخبر الضعيف المنجبر بالشهرة كما كانت تستفاد من آية النبأ إلا أن الخطب في ذلك هين بعد عدم كون هذه الاخبار في مقام إثبات حكم ابتدائي تأسيسي و انما هي بصدد إمضاء ما جرت عليه السيرة العقلائية و لا ريب ان سيرتهم جرت على العمل بالخبر الموثق الأعم من كون الرواية بنفسها أو كون راويها موثوقا به و بذلك يثبت حجية الخبر الصحيح القدمائي مطلقا و احتمال حجية خصوص الخبر الصحيح بين المتأخرين كما عليه جماعة من المتأخرين ضعيف لا يمكن الوصول إليه أصلا

(و أما الإجماع)

على حجية الخبر الواحد فيمكن تقريبه بأحد وجوه (الأول) دعوى الإجماع القولي على حجيته في مقابل السيد و اتباعه المحصل لنا من تتبع أقوالهم بحجيته من زماننا إلى زمان الشيخين أو من نقلهم الإجماع على حجيته (الثاني) دعوى الإجماع حتى من السيد و اتباعه على وجوب العمل بالخبر الغير العلمي في زماننا هذا مما انسد فيه باب القرينة الموجبة للقطع بصدور الخبر (و يرد) على هذين الوجهين انه لم يحصل لنا ظن في هذين الإجماعين بكون وجوب العمل بالخبر ثابتا للمجمعين بدليل لم يصل إلينا (إذ) يمكن أن يكون مدركهم في ذلك هي الاخبار المذكورة أو يكون فتواهم به من جهة قيام السيرة العقلائية على ذلك فلا يكون اتفاقهم على ذلك كاشفا عن دليل تعبدي كما هو ظاهر (الثالث) دعوى الإجماع العملي من الصحابة على العمل بالأخبار الموجودة فيما بأيدينا من الكتب المعتبرة (و فيه) ان ذلك و ان كان مسلما إلّا ان إجماعهم على ذلك تقييدي فإن كل واحد منهم انما يعمل بها لوجه خاص يخص به و ليس مثل هذا الإجماع دليلا تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم كما هو أوضح من أن يخفى (الرابع) دعوى جريان سيرة العلماء خلفا عن سلف من غير نكير (الخامس) دعوى جريان‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست