responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 112

(و أما) الإشكال الثاني فملخصه ان وجوب الحذر المستفاد منه حجية قول المنذر إنما يثبت فيما إذا أحرز ان الإنذار انما هو بما تفقه في الدين و مع الشك في صدق الراوي و كذبه لا يحرز ذلك و معه يكون التمسك بالآية لإثبات حجية قول المنذر تمسكا بالعموم في الشبهة المصداقية و جوابه ان إحراز كون الإنذار بما تفقه في الدين أي بنفس الأحكام الشرعية انما يثبت بنفس وجوب التحذر الدال على الحجية لا مع قطع النّظر عنه و هذه المغالطة انما نشأت من أخذ عقد الحمل في عقد الوضع و لو بني عليها لما أمكن التمسك بدليل و من الغريب انه (قده) بنفسه تعرض لهذه المغالطة في مباحث الأقل و الأكثر و تصدى للجواب عنها بما لا مزيد عليه و مع ذلك فقد وقع فيها في المقام و نحن قد تعرضنا لها مفصلا في بحث الصحيح و الأعم حيث ذكرنا شبهة المانعين عن التمسك بعموم أوفوا بالعقود لإثبات صحة عقد مخصوص بان الموضوع لوجوب الوفاء هو العقد الصحيح لا غير و ما لم يحرز ذلك لا يمكن التمسك به (و أجبنا) بأن الصحة انما تثبت بنفس الحكم بوجوب الوفاء لا في مرتبة سابقة عليه فراجع (و بالجملة) الاعتناء بهذه المغالطة يوجب سد باب التمسك بكل دليل و لا اختصاص لها بخصوص المقام (و اما) الإشكال الثالث فحاصله ان الآية لاشتمالها على لفظ الإنذار الظاهر في الإبلاغ مع التخويف لا يكون شاملة لإخبار الراوي إذ ليس في اخباره بما هو راو تخويف و إيعاد فلا محالة مختص بإنذار الوعّاظ و المجتهد بنقل فتواه فيكون الاستدلال بها على وجوب الاجتهاد كفاية و وجوب التقليد على العوام أولى من الاستدلال بها على حجية الخبر و فيه ما عرفت من ان الإنذار ان أخذ بما ينصرف إليه انصرافا بدويا و هو الإنذار الابتدائي الاستقلالي فيكون فتوى المجتهد كإخبار الراوي خارجة عن مدلول الآية و ان أخذ بما هو ظاهر فيه و لو بمعرفة تفرعه على التفقه و هو الإنذار التبعي الضمني الحاصل ببيان الحكم الشرعي فكما ان فتوى المجتهد تكون مشمولة لها فكذلك يكون اخبار الراوي أيضا فالتفكيك بين الفتوى و الرواية في مشمولية الآية غير معقول و أما بقية الآيات التي استدل بها على حجية الخبر كآية الكتمان و السؤال و الإيمان فعدم دلالتها على حجية الخبر في غاية الوضوح فلا حاجة إلى التعرض لها أصلا

و أما الأخبار

فالاستدلال بها على حجية الخبر يتوقف على ان تكون قطعية من جهة التواتر و الاحتفاف بالقرينة و إلّا فالاستدلال بها على حجيته مستلزم لتوقف الشي‌ء على نفسه (ثم) ان التواتر المفيد لقطعية الخبر اما أن يكون لفظيا أو معنويا أو إجماليا (و المراد) من الأول أن يكون الخبر

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست