responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 111

فيتمحض في العلية و إلا فيتعلق به التكليف المتعلق بما قبلها بعينه فيكون مطلوبا بعين طلبه (الخامسة) ان ظاهر الحذر المفروض كونه علة للإنذار في الآية هو التحرز الخارجي على ما يستفاد من موارد استعمالاته لا الخوف النفسانيّ الّذي لا وعاء له إلا النّفس نعم الخوف النفسانيّ موجب للتحرز الخارجي لا انه هو المطلوب و الغاية في نفسه فيما إذا كان متعلقا للأمر و حينئذ فحيث ان التحرز الخارجي قابل لتعلق التكليف به و المفروض انه غايته للإنذار الواجب فلا محالة يكون هو واجبا أيضا و لو كان المنذر واحدا على ما هو مقتضى كون العموم استغراقيا و بهذه المقدمات يظهر دلالة الآية المباركة على حجية كل من فتوى المجتهد و اخبار الراوي من دون اختصاص بأحدهما إذ وجوب التحرز الخارجي عند تحقق الإنذار و لو لم يكن مفيدا للعلم يستلزم حجية قول المنذر لا محالة بل يمكن ان يقال ان دلالة الآية على حجية الخبر أقوى من دلالة آية النبأ عليها لسلامتها من الإيرادات الواردة عليها و ان كان قد عرفت الجواب عنها و تمامية دلالة آية النبأ عليها (فما عن العلامة الأنصاري (قده) من تضعيف دلالتها حتى انه قرر تشبيه الاستدلال بها على حجية الخبر بالاستدلال عليها بالنبوي المشهور من حفظ على أمتي أربعين حديثا إلى آخره (لم يكن مترقبا) منه (قده) (و اما) الإشكالات التي أوردها عليها فلا بد لنا من التعرض لكل واحد منها مع جوابها فنقول اما الإشكال الأول فملخصه ان الآية و ان دلت على وجوب الحذر عند ثبوت الإنذار إلا انه لم يحرز كونها في مقام بيان الإطلاق بالإضافة إلى صورتي حصول العلم و عدمه فيمكن ان يكون وجوب التحذر في تقدير حصول العلم فقط فلا تدل الآية على حجية قول المنذر تعبدا و ان لم يكن مفيدا للعلم (و فيه) أولا ان الخبر الواحد بما هو يستحيل افادته العلم و حصوله أحيانا عند الاخبار لا بد و ان يكون لقرائن خارجية أجنبية عن نفس الخبر فحمل الآية على صورة حصول العلم إلغاء لحجية قول المنذر بالكلية و تعليق للحكم بوجوب التحذر على حصول العلم بالأحكام الشرعية و هذا ينافي ترتب وجوب التحذر على الإنذار كما هو ظاهر الآية (و ثانيا) سلمنا ان التقييد بصورة حصول العلم لا يوجب إلا اختصاص الحكم ببعض افراد المطلق و هو الخبر المفيد للعلم إلا انه لا موجب لهذا التقييد مع كونه من الافراد النادرة للخبر و لو كان كونه القدر المتيقن موجبا للاختصاص لما جاز التمسك بمطلق في شي‌ء من الأبواب إذا ما من مطلق إلا و له متيقن في الجملة (و بالجملة) فاحتمال الاختصاص بصورة حصول العلم في غاية الضعف و الوهن‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست