responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 110

كل من كان متحرزا عن الكذب و ان كان فاسقا من جهات أخر فتدل الآية بمفهومها على حجية الخبر الصحيح و الموثق و الحسن و بمنطوقها على حجية الخبر الضعيف المنجبر بالشهرة كما عرفت فيكون تمام أقسام الخبر حجة بضم المنطوق إلى المفهوم‌

(و من الآيات) [آية النفر]

التي استدل بها على حجية الخبر الواحد قوله تعالى فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين و لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون و تقريب الاستدلال بها بتمهيد مقدمات (الأولى) ان التفقه في الأعصار المتأخرة و إن كان هو استنباط الحكم الشرعي بتنقيح جهات ثلاثة الصدور و جهة الصدور و الدلالة و من المعلوم ان تنقيح الجهتين الأخيرتين مما يحتاج إلى إعمال النّظر و الدقة إلا ان التفقه في الصدر الأول لم يكن محتاجا إلا إلى إثبات الصدور ليس إلا لكن اختلاف محقق التفقه باختلاف الأزمنة لا يوجب اختلافا في مفهومه فكما ان العارف بالأحكام الشرعية باعمال النّظر و الفكر يصدق عليه الفقيه كذلك العارف بها من دون إعمال النّظر و الفكر يصدق عليه الفقيه حقيقة (الثانية) ان لفظ الإنذار و ان كان ينصرف إلى الابتدائي بذكر عوالم البرزخ و النار و أمثالها كما هو شأن الوعّاظ إلا انه ابتدائي لا يوجب اختصاص اللفظ به فيكون الإنذار المذكور في الآية أعم منه و من الإنذار التبعي الضمني الملازم لبيان الواجبات و المحرمات و لو سلم الانصراف الحقيقي فوقوعه متفرعا على التفقه يكون قرينة موجبة لصرفه إلى خصوص الإنذار التبعي الموجود في فتوى الفقيه أو اخبار الراوي (الثالثة) ان صدر الآية و هو قوله تعالى فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة و ان كان لا يأبى عن حمله على العموم المجموعي إلا أن قوله تعالى ليتفقهوا إلى آخره ظاهر في العموم الاستغراقي و ان الإنذار إنما يكون بتفقه كل واحد منهم الراجع إلى قومه الّذي لا يحصل العلم من قوله غالبا (الرابعة) ان كلمة لعل ليست كما توهم من انها تجرد عن معناها إذا وقعت في كلامه تعالى بل هي تستعمل دائما في القدر المشترك الجامع سواء وقع في كلام الممكن أو الواجب و المبادي التصورية (1) اللازمة عند وقوعها في كلام غيره تعالى أجنبية عن مفادها و ما يستعمل فيها (توضيح ذلك) انها إذا وقعت في مقام التعليل فهي إنما تفيد كون ما بعدها علة غائية لما قبلها فإن كان من الأمور التكوينية فهو علة للتكوين و إن كان من الأمور التشريعية فهو علة للتشريع و على الثاني فإن كان ما بعدها غير قابل لتعلق تكليف به لكونها خارجا عن القدرة و الاختيار


(1) الظاهر التصورية.

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست