responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 106

العادل إلّا انها مختصة بالإخبار بلا واسطة و اما الإخبار مع الواسطة كما هو محل الابتلاء لنا فالآية ساكتة عن إثبات حجيتها و يمكن تقريب هذا الإشكال بوجوه (الأول) ان الخبر انما يكون مشمولا لدليل الحجية إذا كان ذا أثر شرعي ففي مثل الخبر مع الواسطة ما يترتب عليه الأثر هو الخبر الحاكي لقول الإمام (عليه السلام) و هو غير ثابت و ما هو ثابت لنا كخبر الشيخ عن المفيد مثلا لا يترتب عليه أثر شرعي فما هو المحقق من الخبر لا يترتب عليه الأثر و ما يترتب عليه الأثر لا يكون بمحقق (و فيه) ان الأثر الشرعي كما يترتب على الخبر الأخير يترتب على غيره من الوسائط غاية الأمران غير الخبر الأخير لا يكون تمام الموضوع للأثر الشرعي و سيجي‌ء في محله انه لا يشترط في كون شي‌ء مشمولا لدليل الحجية في الأمارات بل الأصول أزيد من كونه دخيلا في الحكم الشرعي بنحو من الدخالة و أما لزوم كونه تمام الموضوع له فلا و إذا كان كذلك فكما ان الخبر الأخير الحاكي عن الحكم يكون مشمولا لوجوب التصديق فكذلك غيره من الوسائط فخبر الشيخ يكون مشمولا له أيضا (الثاني) ان كل خبر يكون مثبتاً لمؤداه فلا محالة يكون حاكما عليه و لا بد في الحكومة من ان يكون المحكوم حكما واقعيا ثابتا بدليل الحاكم أو منفيا به و هذا انما يتحقق في الخبر الحاكي عن الحكم بلا واسطة و اما في غيره فحيث ان المحكي ليس هو الحكم الواقعي فيستحيل الحكومة فلا يكون مشمولا لدليل الحجية المفيد لحكومة الأمارات على الأحكام الواقعية (و فيه) أولا ان إثبات الحكم الواقعي كما عرفت في جواب الإشكال الأول مشترك بين الخبر الأخير و غيره فلكل واحد من الأخبار المترتبة حكومة على الحكم الواقعي غاية الأمر ان الخبر الأخير يترتب عليه الحكم بلا واسطة و غيره مثبت لموضوع يترتب عليه الحكم و هذا لا يكون بفارق في شمول دليل الحجية بعد ثبوت دخالة كل واحد منها في الحكم الشرعي و ترتبه عليه (و ثانيا) ان دليل حجية الخبر و ان كان مفيداً لكونه مثبتا لمؤداه و حكومته عليه إلّا ان الالتزام بكون دليل المحكوم حكما واقعيا بلا ملزم فكما يمكن حكومة الأمارة على الأحكام الواقعية إذا كان المخبر به حكما واقعيا كذلك يمكن حكومتها على الأحكام الظاهرية إذا كان المخبر به حكما ظاهريا أو موضوعا لحكم ظاهري و عليه فشمول دليل الحجية لخبر الشيخ الحاكي لخبر المفيد يفيد ثبوت موضوع محكوم بوجوب التصديق أيضا و شمول وجوب التصديق لخبر المفيد يفيد ثبوت موضوع آخر محكوم بوجوب التصديق و هكذا إلى أن ينتهي إلى الخبر الأخير المثبت لقول الإمام (عليه السلام) فكل واحد

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست