responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 102

كثير على نحو الإجمال فلا يعقل البحث عن أصل ثبوتها و انما مراده (قده) هو ثبوتها بالخبر و وصولها به إلى المكلف و لا ريب في ان البحث عن وصولها به مبحث عن العوارض الذاتيّة (فان قلت) البحث عن وصول الشي‌ء و انكشافه بشي‌ء ليس من أحواله الطارية له فكيف يكون البحث عنه بحثا عن العوارض الذاتيّة حتى يدخل في المباحث الأصولية (قلت) نعم إلّا ان الحجية كما ذكرنا سابقا حيث انها متقومة بالوصول فالبحث عن وصول السنة بالخبر بحث عن حجيتها الفعلية لا محالة فيكون البحث لهذه العناية عن عوارضها و بذلك يدخل في المسائل الأصولية و كيف كان فلا ريب في كون هذه المسألة من أهم المسائل الأصولية كان موضوع العلم هو خصوص الأدلة الأربعة أو غيرها

(و استدل) المانعون بوجوه‌

(الأول) الآيات و الاخبار الناهية عن اتباع الظن‌

و هي و ان كانت كثيرة إلّا انها ظاهرة في النهي عن اتباع الظنون المتعلقة بالأصول الاعتقادية و ما بحكمها و أجنبية عن الظنون المتعلقة بالاحكام الفرعية و غير قابلة للتخصيص بمورد دون مورد و لو فرضنا عمومها لمطلق الظن و لو كان متعلقاً بحكم فرعي فالطرق التي جرى عليها بناء العقلاء خارجة عن موضوعها حقيقة إذ الطريق الّذي ثبت حجيته ببناء العقلاء أو بدليل تعبدي و لو في غير موارد بنائهم و إن كان هذا فرضا غير واقع يكون خارجا عن موضوعها بالحكومة فإن الطريق إذا كان حجة فلا محالة يكون محرزا للواقع و علما طريقيا فكيف يمكن أن يعمه الآيات الناهية عن العمل بالظن و من ذلك يعلم انه لو كان النسبة بين مفاد الآيات و الدليل الدال على حجية الطريق بالعموم من وجه لقدم الدليل الدال على الحجية عليها كما هو الحال في كل دليل حاكم مع الدليل المحكوم‌

(الثاني) الاخبار الدالة على طرح الأخبار المخالفة للكتاب‌

باختلاف ألسنتها و هي و ان كانت كثيرة إلا ان الظاهر منها خصوصا بقرينة صدورها في زمان الصادق (عليه السلام) انها في مقام الأمر بطرح الأخبار التي وضعتها جماعة من أهل ذلك العصر الذين ذهبوا إلى ألوهيته (عليه السلام) و أنكروا وجوب الصلاة و الصوم و الزكاة و أولوا الآيات فقالوا ان الصلاة كان رجلا و غيره من الخرافات فصدر هذه الاخبار في مقام إنكار أقوالهم و ما ينسبونه إليه (عليه السلام) (و بالجملة) فلا ريب في صدور أحكام كثيرة مخالفة لظاهر الكتاب من مخصصات و مقدرات و نحوهما عنهم (عليهم السلام) فلا يمكن حمل قوله (عليه السلام) ما خالف قول ربنا لم ينقله أو زخرف أو باطل على أمثال تلك المخالفة حتى يكون دالا على حرمة العمل بالخبر الواحد المخالف لظاهر الكتاب‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست