responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 101

في آية النبأ هو ان كل ما لم يكن فيه إصابة القوم بجهالة فلا بد من الأخذ به فكما ان الشهرة الفتوائية توجب خروج العمل بالرواية الضعيفة عن إصابة القوم بجهالة فكذلك يكون العمل على طبق نفس الشهرة خارجا عنها أيضا و هذا الوجه أضعف من سابقه فإن معنى العمل بعموم العلة هي تسرية الحكم المذكور إلى كل مورد تكون فيه العلة كما يستفاد من قضية لا تشرب الخمر فإنه مسكر حرمة كل مسكر لا إثبات نقيض الحكم المذكور فيما لا تتحقق فيه العلة بأن تكون القضية المذكورة دالة على حلية كل ما لم يكن مسكرا و عليه فالمستفاد من قوله (عليه السلام) هو ان كل عمل يكون فيه إصابة القوم بجهالة فهو مرغوب عنه لا ان كل ما لا يكون في العمل على طبقه إصابة القوم بجهالة يكون العمل على طبقه واجبا (الثالث) ان الظن الحاصل من الشهرة لكونه أقوى من الظن الحاصل من الخبر الواحد يكون أولى بالحجية منه فإذا ثبت حجية الخبر الواحد فيثبت حجية الشهرة الفتوائية بالأولوية (و فيه) ان مناط حجية الخبر لو كان افادته الظن فللقول بحجية الشهرة بنحو الموجبة الجزئية مجال واسع و اما إذا كان حجيته للأدلة الخاصة الدالة عليها فلا وجه للتعدي عن موردها إلى مورد آخر لم يعلم فيه تحقق مناطها

(فصل) و مما ثبت حجيته بالخصوص الخبر الواحد

و خالف في ذلك جماعة من القدماء و المتأخرين و ليعلم أولا ان البحث عن حجية الخبر بحث عن المسألة الأصولية بل هو من أهم مسائلها إذ عليها يتوقف الاجتهاد و لولاها يلزم انسداد باب العلم كما أشرنا إليه سابقا (و الوجه) في كونه بحثا عن المسألة الأصولية بناء على ما اخترناه من أن الميزان في كون المسألة أصولية هو كون المسألة بحيث إذا انضم إليها صغرياتها لأنتجت مسألة فقهية (واضح) فإنه بعد الفراغ عن حجية الخبر الواحد إذا انضم إلى هذه الكبرى ما هو صغرى لها لترتب عليها المسألة الفقهية لا محالة و قد ذكرنا في أول الكتاب انه لا مقتضي لجعل الموضوع خصوص الأدلة الأربعة بل كل مسألة تكون كما ذكرناه فهي مسألة أصولية سواء كان البحث فيها عن أحوال الأدلة أم لا و أما بناء على كون الموضوع هو خصوص الأدلة الأربعة فالوجه فيه هو ما أفاده العلامة الأنصاري (قده) من ان البحث عن حجية الخبر الحاكي للسنة يرجع في الحقيقة إلى البحث عن ثبوت السنة بالخبر فيكون البحث عن أحوال السنة و بذلك يدخل في المسائل الأصولية و ليس مراده (قدس سره) هو الثبوت الواقعي الّذي هو مفاد كان التامة حتى يرد عليه ان البحث عن مفاد كان التامة ليس بحثا عن المسائل بل عن المبادئ كيف و نقطع بتحقق السنة و وصولها إلى جمع‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست