responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 100

فيه أم لا فبينها و بين الشهرة العملية أيضا عموم من وجه. لا إشكال في كون الشهرة الروائيّة موجبة لأقوائيتها و ترجيحها على الرواية المعارضة لها كما لا إشكال في كون الشهرة العملية جابرة لضعف الرواية و كاشفة عن احتفافها بالقرينة و كذا لا إشكال في كون كل من الشهرة العملية و الفتوائية على خلاف الرواية كاسرة للرواية الصحيحة إذا كانت بمرأى و مسمع منهم فإن إعراضهم عنها مع كونها كذلك يوجب وهناً فيها لا محالة نعم إذا كانت الرواية الصحيحة في غير المجاميع المعروفة و احتمل عدم اطلاع المشهور عليها لما كانت الشهرة على خلافها موجبة لوهنها و كسرها إنما الإشكال في حجية نفس الشهرة الفتوائية بما هي و استدل القائلون بحجيتها بأمور كلها ضعيفة (الأول) ان قوله (عليه السلام) في مرفوعة زرارة خذ بما اشتهر بين أصحابك و اترك الشاذ النادر يعم الشهرة الروائيّة و الفتوائية و المورد لها و ان كان خصوص الرواية دون الفتوى إلا ان المورد لا يكون مخصصاً لعموم العام فإن العبرة بعموم الجواب لا بخصوص السؤال (و فيه) ان المورد و ان لم يكن مخصصا لعموم العام إلّا انه فرع وجود العموم في الكلام و المقام ليس كذلك فإن لفظة ما من الأسماء المبهمة فكما ان الصلة المذكورة في الكلام معرفة له فكذلك لفظ الخبر المذكور في السؤال معرفة له فلا يكون لفظة ما الا كناية عن الخبر لا عن كل شي‌ء فبقرينة السؤال يكون مفاد قوله (عليه السلام) انه في مورد المعارضة لا بد من الأخذ بالخبر المشهور و ترك الشاذ النادر ليس إلّا (هذا) مع ان الظاهر من لفظ الشهرة المذكورة في الرواية ليس هو المعنى المصطلح بين الفقهاء و إلّا لما أمكن فرض الشهرة المذكورة في الرواية ليس هو المعنى المصطلح بين الفقهاء و إلّا لما أمكن فرض الشهرة في كل من الروايتين بل المراد منه هو المعنى اللغوي و هو ما يكون ظاهرا و بينا فيكون معنى الرواية انه يجب الأخذ بالرواية التي رواها الكل و هي ظاهرة بين الأصحاب و ترك الشاذ النادر الّذي اختص بنقله اشخاص مخصوصة و من هنا يظهر الجواب عن التعليل المذكور في المقبولة بعد امره (عليه السلام) بالأخذ بما هو مجمع عليه بين الأصحاب و ترك الشاذ الّذي ليس بمشهور بأن المجمع عليه لا ريب فيه فان الظاهر ان المراد بالمجمع عليه ليس هو المشهور المصطلح عليه بين الفقهاء بقرينة جعل مقابله الشاذ الّذي ليس بمشهور حتى يدل على وجود الأخذ بكل مشهور بل المراد منه هو ما اتفق الكل على روايته و المراد من المشهور هو معناه اللغوي و لذا جعله الإمام (عليه السلام) من قبيل ما هو بين رشده و جعل مقابله من المشكل الّذي يرد علمه إليهم (عليهم السلام) فالروايتان أجنبيتان عن الشهرة الفتوائية بالمعنى المصطلح بالكلية (الثاني) ان المستفاد من عموم العلة

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست