responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 99

بالصلاة أو الدين بصلاة المتبرع أو أدائه فلا موضوع لإيجاب القضاء أو أداء الدين أصلا فلا محالة يكون التكليف بالقضاء أو الأداء مشروطا بعدم فعل الغير فإذا شككنا في السقوط بفعل الغير فمرجع الشك إلى الشك في اشتراط الخطاب و عدمه و إطلاق الخطاب ينفي الاشتراط و يثبت كونه مطلقاً (فان قلت) على ما ذكرت فالشك في السقوط بفعل الغير يرجع إلى الشك في بقاء الموضوع و عدمه و من الواضح أنه لا إطلاق للخطاب بالإضافة إلى وجود موضوعه و عدمه بل هو مشروط به عقلا فلا يمكن دفعه بالإطلاق (قلت نعم) و لكن بقاء الموضوع و عدمه يستكشف من السقوط بفعل الغير و عدمه و بقاء الموضوع و عدمه فيما نحن فيه تابع لجعل الشارع و سيجي‌ء إن شاء اللَّه أن كل موضوع شرط و كل شرط موضوع فإذا أثبتنا بإطلاق الخطاب أن التكليف غير مشروط بعدم فعل الغير فيستكشف من هذا بقاء الموضوع قهراً و غرضنا من التمسك بالإطلاق هو التمسك به من جهة عدم الاشتراط بعدم فعل الغير الملازم لبقاء الموضوع عقلا لا التمسك به من جهة بقاء الموضوع و عدمه بهذا العنوان (فتحصل) من جميع ما ذكرنا أن مقتضى الأصل اللفظي فيما إذا شك في سقوط واجب بفعل الغير بالاستنابة أو بدونها هو عدم السقوط لإطلاق الصيغة في التعيينية من جهة المصدر و عدم اشتراطه بعدم فعل الغير له (و أما) مقتضى الأصل العملي ان لم يكن هناك إطلاق فيختلف بالإضافة إلى السقوط بالاستنابة أو بدونها أما إذا كان الشك في السقوط بفعل الغير معها فلا محالة يكون مرجع الشك إلى أن التكليف المتعلق بخصوص الصلاة من الولي هل له عدل آخر و هو التكليف بالاستنابة حتى يسقط الخطاب الأول بامتثال الثاني أولا فالشك يرجع إلى الشك في الامتثال بعد القطع بالاشتغال و من الواضح أن الحكم فيه هو الاحتياط و أن قلنا بالبراءة فيما إذا كان الجامع واجباً قطعا و كان الشك في وجوب إحدى الخصوصيّتين على التعيين و عدمه حتى يكون مرجع الشك إلى الشك في وجوب التخيير العقلي و عدمه لكون التكليف بالجامع متيقناً و ان الشك في وجود الخصوصية يدفع بالأصل بخلاف المقام فان المفروض فيه عدم وجوب الجامع قطعا لكون التخيير على فرضه شرعيا فالتكليف متعلق بالصلاة مع الخصوصية على الفرض و انما الشك في إسقاط شي‌ء آخر لهذا الواجب لاحتمال كونه عدلا للتخيير فمقتضى القاعدة ح هو الاشتغال لا البراءة و أما إذا كان الشك في‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست