responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 57

بعد زوال الوصف (و كذا) مما اختاره المحقق صاحب الكفاية (قده) من ان انحصار الكلي في فرد و امتناع فرد آخر لا يوجب الوضع لخصوصه كما في لفظ الواجب تعالى فتدبر جيدا.

(المقدمة الرابعة) [في انه ما المراد من الحال فهل هو زمان النطق أو معنى آخر]

قد ذكرنا في المقدمة الأولى انه لا إشكال في كون المشتق حقيقة في المتلبس في الحال (و انما) الكلام في انه موضوع لخصوصه أو للأعم منه و من المنقضى عنه و حينئذ فيقع الكلام في انه ما المراد من الحال فهل هو زمان النطق أو معنى آخر (فنقول) لفظ الحال يطلق (تارة) و يراد منه الزمان الحاضر في قبال الماضي و المستقبل و لا إشكال في وجوده (و لا يصغى) إلى ما قيل من انحصار الزمان في الماضي و المستقبل و إنكار الزمان الحاضر بتوهم ان الزمان حيث انه بنفسه ينقضي و يتصرم فالجزء المتحقق ماض و غير المتحقق مستقبل فأين الزمان الحاضر (بداهة) انه مغالطة محضة و مساوق لإنكار أصل وجود الزمان و استصحابه و سيجي‌ء في باب الاستصحاب إن شاء اللَّه تعالى ان الزمان و ان كان بنفسه مما يتصرم إلّا ان له حافظ وحدة جامعة لتمام الآنات المتكثرة التي توجد و تنعدم فكل جزء حين وجوده زمان حاضر و بعده ماض و قبله مستقبل (و يطلق أخرى) و يراد منه حال التلبس و ليس المراد منه زمان التلبس كما في عبارة كثير من الاعلام و منهم المحقق صاحب الكفاية (قده) (بداهة) ان لازمه أخذ الزمان في مدلول المشتقات و لا نلتزم بأخذ الزمان في مداليل الأفعال كما سيجي‌ء إن شاء اللَّه تعالى فضلا عن الأسماء مضافاً إلى انه مستلزم لأخذ النسبة الناقصة في مدلولها المستلزم لأخذ الذات فيه على ما سيجي‌ء و هو خلاف مذهب التحقيق حتى عنده (قده بل) المراد منه هي فعلية التلبس الملازمة لأحد الأزمنة الثلاثة (و عليه) فلا يدخل الحال بالمعنى الثاني الّذي هو زماني ملازم للزمان مع المعنى الأول تحت جامع واحد (بل) هما متباينان مفهوماً فلا وجه لدعوى العموم من وجه بينهما بتوهم‌


- الظاهر فلا إشكال أصلا فهيئة مفعل مثلا وضعت لظرف الفعل أعم من كونه زماناً أو مكاناً و عليه فيمكن وضع هذه الهيئة لخصوص المتلبس أو للأعم منه و من المنقضى عنه المبدأ غاية الأمر انه في خصوص الإطلاق على الزمان لا يمكن فيه الانقضاء و هذا لا ضير فيه أصلا بعد عدم كون الوضع مختصاً به و قد تقدم نظير ذلك في مثل لفظ الممكن و المعلول و أمثالهما

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست