responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 542

المنافاة بينهما (و اما) إذا كانت النسبة بين الدليلين المفروضين نسبة العموم من وجه فاما ان تكون تلك النسبة بين موضوعي الحكمين المتكفل بهما الدليلان أو بين نفس المتعلقين في ذينك الدليلين اما على الأول فيدخل الدليلان بذلك في باب التعارض و لا بد فيه من إعمال قواعده بينهما و اما على الثاني فيبتني جواز التقييد و عدمه على جواز اجتماع الأمر و النهي و عدمه و قد أشبعنا الكلام فيه في مبحثه فراجع هذا فيما إذا كان الدليلان المفروضان مختلفين في الإيجاب و السلب و اما إذا كانا متفقين في ذلك فلا موجب لتقييد أحدهما بالآخر سواء في ذلك كون نسبة العموم من وجه بين الموضوعين و كونها بين المتعلقين و الوجه في ذلك ظاهر لا يخفى (بقي) هناك تنبيهان قد أشرنا إليهما في مطاوي ما ذكرناه (الأول) انه لا موجب لحمل المطلق على المقيد في باب المستحبات فان الموجب له انما هو التنافي بين الدليل المطلق و الدليل المقيد فإذا فرضنا ترخيص الدليل المقيد لترك متعلق الحكم المتكفل به فلا يقع التنافي بينهما فلا يكون هناك موجب للحمل أصلا و هذا فيما إذا لم يكن الدليل المقيد قضية ذات مفهوم في غاية الوضوح و اما فيما إذا كان قضية ذات مفهوم فعدم حمل المطلق على المقيد فيه و ان لم يكن بذلك الظهور إلّا ان الظاهر فيه أيضاً هو عدم الحمل لأن كون القضية ذات مفهوم و ان كان يقتضى في حد ذاته عدم مطلوبية فاقد القيد من رأس إلّا ان العلم الخارجي بكون المستحبات ذات مراتب (1) باعتبار قيودها يوجب صرف القضية عن كونها ذات مفهوم فلا تتحقق المنافاة بين القضيتين لتحمل إحداهما على الأخرى (الثاني) ان حمل المطلق على المقيد في غير المتخالفين في الإيجاب و السلب بما ان ملاكه كان هي المنافاة بين الدليلين الناشئة من تعلق التكليف بصرف الوجود لا يفرق فيه بين ما إذا كان الدليل المقيد دالا على تقييد المتعلق أو الموضوع و ما إذا كان دالا على تقييد نفس الحكم فكما يحمل المطلق على المقيد في‌


(1) كون المستحبات ذات مراتب انما هو باعتبار غالب قيودها و من الواضح ان مجرد ثبوت الغلبة في ذلك لا تصلح لصرف ظهور القضية الشرطية في كونها ذات مفهوم و إلا لزم الالتزام بعدم التقييد فيما إذا كان التقييد بمتصل أيضاً مع انه خلاف الواقع و المفروض فالصحيح في موارد كون القضية ذات مفهوم هو حمل المطلق على المقيد و الحكم باختصاص الطلب الاستحبابي بالمقيد و الحمد للَّه على نعمه و آلائه و صلى اللَّه على محمد و عترته الطاهرين‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 542
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست