responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 540

فتوهم انه لا بد في إحراز وحدة التكليف من قيام دليل آخر عليها من إجماع و نحوه مما لا مجال له أصلا

(إذا عرفت) هذه المقدمات فاعلم انه إذا ورد دليل مطلق كما في قضية أعتق رقبة فالحكم المشتمل عليه الدليل المقيد اما ان يكون إيجابيا كما في قضية أعتق رقبة مؤمنة أو يكون سلبيا كما في قضية لا تعتق رقبة كافرة و على الثاني فالتعارض انما يكون بين ظهور النهي في الحرمة المستلزم لحمل المطلق على المقيد و ظهور المطلق في الإطلاق المستلزم لحمل النهي في طرف المقيد على الكراهة و قد ذكرنا في المقدمة الأولى ان ظهور القرينة يتقدم على ظهور ذي القرينة لا محالة و لا تلاحظ الأقوائية بينهما و بما ان دليل المقيد يتعين في كونه قرينة على ما يراد من الدليل المطلق بمقتضى المقدمة الثانية يتعين الأخذ بظهور النهي في الحرمة و رفع اليد عن إطلاق المطلق بحمله على غير ما تعلق النهي به و اما على الأول فالتعارض انما يكون بين ظهور الدليل المقيد في التقييد و ظهور الدليل المطلق في الإطلاق المقتضى لحمل الأمر بالمقيد على الاستحباب بمعنى ان المقيد هو أفضل الافراد أو لحمل القيد على كونه واجبا في واجب أو لحمل كل من المطلق و المقيد على كونه واجبا مستقلا اما حمل الأمر بالمقيد على الاستحباب فهو مناف لظهوره في الوجوب المقدم على ظهور المطلق كما عرفت (و اما) حمل القيد على كونه واجباً في واجب فهو مضافا إلى منافاته لظهور الدليل المقيد في ان الواجب فيه هو مجموع القيد و المقيد دون القيد بنفسه (بعيد) في حد ذاته فان وجود واجب في واجب من الندرة بمكان لا يمكن حمل مورد ما عليه من دون قرينة تدل عليه و هذا بخلاف حمل الأمر على الاستحباب فانه لو لم يكن منافيا لظاهر الصيغة لما كان في الالتزام به خرازة أصلا (و اما) حمل المقيد على كونه واجبا مستقلا في قبال المطلق (فقد عرفت) في المقدمة الثالثة منافاته (1) لتعلق كل من الخطابين بصرف الوجود المنطبق على أول وجود للطبيعة الناقض‌


(1) توضيح ذلك ان التكليفين المتعلق أحدهما بصرف وجود المطلق و الآخر بصرف وجود المقيد و ان كانا في مقام الإثبات متغايرين إلّا انه لا بد من الالتزام بكونهما في الواقع و نفس الأمر تكليفاً واحداً إذ لو كانا تكليفين مستقلين ناشئين من ملاكين إلزاميين فاما ان يكون الإتيان بالمقيد وافياً بكلا الملاكين أو يكون وافياً بخصوص أحدهما لا سبيل إلى الثاني لأنه خلاف ظاهر الأمر المتعلق بصرف الوجود المنطبق على المقيد أيضاً و لا إلى الأول-

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 540
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست