responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 535

النهي حصة خاصة من مركب اعتباري جعله المولى متعلقا لحكمه التكليفي أو الوضعي أو خصوصية من خصوصيات ذلك المركب و اما فيما إذا كان متعلق الأمر أو النهي شيئا من هذين الأمرين فلا يكون الأمر الا ظاهرا في الإرشاد إلى كون الخصوصية المتعلق بها الأمر أو المأخوذة في متعلق الأمر شرطا للمأمور به أو لحكم وضعي ثابت في مورده كما لا يكون النهي الا ظاهرا في الإرشاد إلى كون تلك الخصوصية مانعة من تحقق المأمور به أو عن حكم وضعي ثابت في مورده فلا يستفاد من الأمر بالصلاة إلى القبلة أو الأمر باستشهاد شاهدين عدلين عند الإطلاق الا كون استقبال القبلة شرطا في صحة الصلاة و كون الاستشهاد المزبور شرطا للحكم بوقوع الطلاق كما لا يستفاد من النهي عن الصلاة في غير المأكول من الحيوان أو النهي عن بيع الغرر الا كون وقوع الصلاة فيما لا يؤكل لحمه مانعا من صحتها و لزوم الغرر مانعا من صحة البيع و هذا كله مما لا إشكال فيه انما الإشكال في ان تعلق الأمر أو النهي بحصة خاصة من المطلق أو بخصوصية من خصوصياته يوجب تقييد المطلق بدعوى انهما يكونان ظاهرين أيضا في الإرشاد إلى الشرطية أو المانعية أو انه لا يوجب تقييد المطلق بدعوى ان ظهور الأمر أو النهي في الإرشاد إلى الشرطية أو المانعية يختص بموارد كون المأمور به أو المنهي عنه حصة من المركب أو خصوصية من خصوصياته فلا موجب لرفع اليد في غيرها من ظهور كل من الأمر و النهي في كونه نفسيا (و قد ذهب إلى كل من الوجهين قبيل و لا بد لنا في تحقيق الحال في المقام من التكلم في مقامين (الأول) فيما إذا كان المطلق بدليا (و الثاني) فيما إذا كان شموليا اما المقام الأول فالحق فيه وجوب حمل المطلق على المقيد و لو لم يكن ظهور دليل المقيد في التقييد في نفسه أقوى من ظهور المطلق في الإطلاق من دون فرق بين كونهما متوافقين في الإيجاب أو السلب و كونهما متخالفين في ذلك‌

و توضيح ذلك انما يتم برسم مقدمات‌

(الأولى) في بيان ان ظهور القرينة في الكلام يتقدم على ظهور ذي القرينة

و لو كان ظهور ذي القرينة أقوى من ظهور القرينة في حد أنفسهما (و السر في ذلك) هو ان الشك في إرادة ما يكون ذو القرينة ظاهرا فيه و عدمها يكون مسببا عن الشك في إرادة ما يكون القرينة ظاهرة فيه و عدمها بداهة ان الأخذ بظاهر القرينة يوجب رفع الشك فيما أريد بذي القرينة و لزوم حمله على غير ما يكون ظاهرا فيه لو لا القرينة فان مؤدى القرينة بنفسها هو عدم إرادة ما يكون ذو القرينة ظاهرا

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 535
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست