responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 534

في المعنى الموضوع له و كيف كان (فالحق في المقام) ان تقييد المطلق لا يستلزم كونه مجازا سواء في ذلك التقييد بالمتصل و التقييد بالمنفصل وفاقا للمحقق سلطان العلماء و من تأخر عنه (قدس اللَّه تعالى أسرارهم) (و السر فيه) ما عرفت من ان أسماء الأجناس انما وضعت لنفس المفاهيم أعني بها اللابشرط المقسمي و ان الإطلاق انما يستفاد من مقدمات الحكمة عند التجرد عن القيد فما تستعمل فيه الألفاظ في حالتي الإطلاق و التقييد شي‌ء واحد و لا بد في استفادة كل من الإطلاق و التقييد من دال آخر فكما ان استفادة التقييد من الكلام تتوقف على وجود ما يدل عليه كذلك استفادة الإطلاق تتوقف على وجود ما يدل عليه غاية الأمر ان الدال على الإطلاق يكون غالباً هو سكوت المتكلم في مقام البيان و تجرد كلامه عن ذكر القيد و هذا لا يكون فارقا بينهما و كاشفا عن أخذ الإطلاق في المعنى الموضوع له كما هو واضح و قد ذكرنا في بحث عدم استلزام التخصيص لكون العام مجازا ما ينفعك في المقام فراجع (ثم) انه لو بنينا على أخذ الإطلاق في المعنى الموضوع له بحيث كان مفهوم لفظ رقبة مثلا مساوقا لمفهوم أي رقبة لكان اللازم هو الالتزام بكون المطلق عند تقييده مجازا و لو كان التقييد بمتصل بداهة ان التقييد ينافي الإطلاق و السريان فلا بد من ان يجرد اللفظ حين تقييده عن خصوصية الإطلاق المأخوذة في مفهومه فيكون حينئذ مستعملا في غير ما وضع له و من هنا يظهر انه لا يفترق التقييد بالمتصل عن التقييد بالمنفصل سواء قلنا بما هو الصحيح من عدم كون الإطلاق مأخوذا في المعنى الموضوع له أم قلنا بما نسب إلى المشهور من كونه مأخوذا فيه لما عرفت من انه على المختار لا يستلزم تقييد المطلق كونه مجازا و لو كان التقييد بمنفصل و اما على القول بأخذ الإطلاق في المعنى الموضوع له فلا مناص من الالتزام باستلزام التقييد لكون المطلق مجازا و لو كان التقييد بمتصل فالتفصيل في المقام بين التقييد بالمتصل و التقييد بالمنفصل لا وجه له أصلا

فصل إذا ورد مطلق و مقيد متنافيان سواء توافقا في الإيجاب و السلب أم تخالفا في ذلك فهل القاعدة تقتضي حمل المطلق على المقيد فيه خلاف‌

و الحق هو التفصيل و قبل الخوض في بيان المقصود ينبغي التنبيه على امر و هو انه لا إشكال في ان كل امر و نهى في نفسه ظاهر في كونه نفسياً إلّا انه يختص بما إذا لم يكن متعلق الأمر أو

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 534
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست