responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 530

بالوضع (الثانية) الدلالة التصديقية أعني بها انعقاد الظهور فيما قاله المتكلم بحيث يكون قابلا للنقل بالمعنى و هذه الدلالة تتوقف على عدم وجود القرينة المتصلة و لا يضر بها وجود القرينة المنفصلة (الثالثة) الدلالة التصديقية الكاشفة عن مراد المتكلم واقعاً و هذه الدلالة تتوقف على عدم وجود القرينة مطلقا سواء كانت متصلة أم كانت منفصلة و على ذلك يبتنى لزوم الفحص عن المقيدات و المخصصات المنفصلة فيما إذا كان دأب المولى جاريا على إفادة مرامه بقرائن منفصلة و بلحاظ هذه المرتبة من الدلالة بنينا في محله على كون المقيد و المخصص المنفصلين واردين على أصالتي العموم و الإطلاق و إلّا فبلحاظ المرتبة الثانية من الدلالة يكونان حاكمين عليهما على ما يأتي بيان ذلك في بحث التعادل و التراجيح إن شاء اللَّه تعالى و إذا تمت هذه المقدمات الثلاثة فبطريق الآن يستكشف تعلق الإرادة بالمطلق و عدم تقيد المراد الواقعي بخصوصية خاصة فعدم التقييد في عالم الإثبات يكون دليلا على عدم التقييد في عالم الثبوت (و اما) ما جعله بعض المحققين من مقدمات التمسك بالإطلاق و هو ان تعين بعض الافراد دون بعضها الآخر بلا مرجح و كون الحكم ثابتا لبعض الافراد من دون تعينه عند المكلف إغراء بالجهل (فهو) مما لا يحتاج إليه في المقام بعد ما عرفت من ان عدم التقييد في مقام الإثبات يكشف عن عدم التقييد في مقام الثبوت بنحو الآن (و اما) ما جعله المحقق صاحب الكفاية قده من المقدمات و هو ان لا يكون هناك قدر متيقن في مقام التخاطب و ان كان هناك قدر متيقن من الخارج (فالحق) انه ليس من المقدمات و ان وجود القدر المتيقن مطلقا لا يضر بالتمسك بالإطلاق (توضيح ذلك) انك قد عرفت ان المراد من كون المتكلم في مقام البيان هو كونه في مقام بيان ما تعلقت به إرادته واقعاً و عليه فالمتكلم الحكيم الملتفت لا بد له من إلقاء كلامه على طبق مرامه إطلاقا و تقييدا فإذا كانت إرادته مختصة بقسم خاص من المطلق المذكور في كلامه لزمه ان ينصب عليه قرينة متصلة أو منفصلة و مجرد اليقين بدخول ذلك القسم في موضوع حكمه أو في متعلقه لا يصلح لأن يكون قرينة على اختصاص الحكم به فإذا علم كون بعض افراد المطلق الّذي تعلق به الأمر مجزيا في مقام الامتثال لم يكن ذلك قرينة على اختصاص الأمر به لئلا يجوز الإتيان بغيره من افراد الطبيعة المأمور بها في مقام الامتثال و عليه فإذا كان المتكلم في مقام البيان و لم يأت بما يكشف عن اختصاص إرادته‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 530
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست