responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 528

بتعدد الأقسام (و إذا ثبت) ان اللفظ موضوع بإزاء نفس المقسم فلا بد في إثبات ان المتعلق أو الموضوع في القضية أريد به الماهية المعتبرة على نحو اللابشرط القسمي ليسري الحكم الثابت لذلك المتعلق أو الموضوع إلى تمام افراده و مصاديقه من دلالة قرينة أخرى كمقدمات الحكمة الكاشفة عن تعلق إرادة المتكلم بإثبات الحكم للطبيعة السارية إلى جميع افرادها (و لا يخفى) ان مقدمات الحكمة انما يحتاج إليها لنفي احتمال ان يراد بموضوع القضية الماهية المأخوذة بشرط شي‌ء (و اما) احتمال ان يراد به الماهية المأخوذة بشرط لا (فهو مندفع) بنفس المحمول في القضية فان ما أريد بلفظ الرقبة في قضية أعتق رقبة مثلا بما انه موضوع لوجوب العتق يمتنع ان يكون مأخوذاً بشرط لا فان الماهية بهذا الاعتبار من الكليات العقلية التي يمتنع صدقها على ما في الخارج فلا يعقل تعلق وجوب العتق و نحوه بها فنفس تعلق وجوب العتق مثلا بطبيعة الرقبة كاشف عن عدم أخذها بشرط لا كما ان المحمول في قضية الإنسان نوع مثلا يكون بنفسه كاشفا عن كون الموضوع فيها مأخوذا بنحو الماهية بشرط لا (ثم انه) إذا تحقق ان إثبات كون موضوع الحكم أو متعلقه هي الماهية المطلقة أعني بها اللابشرط القسمي يحتاج إلى دلالة قرينة على ذلك فاعلم ان القرينة ربما تكون خاصة بمورد مخصوص فلا كلام لنا فيها لأن ذلك امر يختلف باختلاف موارده و ليس له ضابط كلي و ربما تكون القرينة عامة تشترك فيها جميع موارد المحاورات العرفية و هي التي لا بد لنا من التكلم فيها في المقام (فنقول) ان القرينة العامة التي تكشف عن إرادة الإطلاق مؤلفة من مقدمات ثلث و هي المقدمات المسماة بمقدمات الحكمة (الأولى) ان يكون متعلق الحكم أو موضوعه قابلا للانقسام إلى قسمين مع قطع النّظر عن تعلق الحكم به إذ مع عدم قبوله للانقسام في مرتبة سابقة على الحكم كانقسام الواجب إلى ما يقصد به امتثال امره و ما لا يقصد فيه ذلك و انقسام المكلف إلى العالم و الجاهل بالحكم يستحيل فيه الإطلاق (1) كما يستحيل فيه التقييد على ما أوضحنا بيان ذلك فيما تقدم (الثانية) ان يكون المتكلم في مقام البيان من الجهة التي نحاول التمسك بإطلاق‌


(1) استحالة التقييد و ان كانت لا يستلزم استحالة الإطلاق كما أشرنا إليه آنفاً إلّا انه يعتبر في صحة التمسك بالإطلاق في مقام الإثبات من ان يكون التقييد بلحاظ ذلك المقام امراً ممكناً ليكون تركه الاختياري كاشفاً عن ان القيد المحتمل دخله في متعلق الحكم أو موضوعه غير دخيل فيه واقعاً و قد مر الكلام في ذلك في بحث التعبدي و التوصلي فراجع‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 528
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست