responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 521

لاستحالة الإطلاق أيضا و من ذلك يظهر انه لا وجه لما أفاده العلامة الأنصاري (قدس سره) من ان استحالة التقييد بشي‌ء تستلزم الإطلاق بالإضافة إلى ذلك الشي‌ء و قد استند (قدس سره) لإثبات الإطلاق في عدة موارد إلى ما أفاده في المقام من استلزام امتناع التقييد بشي‌ء للإطلاق بالإضافة إلى ذلك الشي‌ء (منها) انه قده جعل امتناع تقييد متعلق الأمر بقصد القربة مستلزما لإطلاق المأمور به و لأجل ذلك ذهب إلى ان مقتضى الأصل هو كون الواجب توصليا فما لم تقم قرينة من الخارج على اعتبار قصد القربة يدفع الشك في اعتباره بالإطلاق (و منها) انه قده ذهب إلى ان معروض الوجوب الغيري انما هو مطلق المقدمة سواء في ذلك الموصلة و غيرها و استدل على ذلك باستحالة اختصاص الوجوب الغيري بالموصلة فيثبت الإطلاق (و منها) انه قده استدل على اشتراك التكليف بين العالم و الجاهل به بامتناع تقييد موضوعه بالعالم بالتكليف و أنت بعد ما عرفت من ان امتناع التقييد بشي‌ء يستلزم امتناع الإطلاق بالإضافة إلى ذلك الشي‌ء لا محالة تعرف فساد جميع ذلك و قد ذكرنا في بحث التعبدي و التوصلي و في بحث مقدمة الواجب انه لا مناص في هذه الموارد من الالتزام بكون متعلق الحكم أو موضوعه مهملا (1) في مقام الجعل و التشريع و انه لا بد في إثبات نتيجة الإطلاق أو التقييد في تلك الموارد من رعاية الدليل الخارجي فراجع‌

الخامس في تحرير محل النزاع في ان الإطلاق هل هو داخل في الموضوع له أو انه خارج عنه‌

و مستفاد من القرائن الخارجية كمقدمات الحكمة على ما ستعرف الحال فيها (فنقول) ان الإطلاق قد يتصف به الاعلام الشخصية باعتبار ما يطرأ عليها من الحالات و الصفات لا باعتبار صدقها و انطباقها على كثيرين لأن ذلك مستحيل فيها على الفرض و قد تتصف به الجمل التركيبية و قد تتصف به أسماء الأجناس (اما) الإطلاق في الاعلام الشخصية فهو خارج عن محل الكلام في المقام بداهة انه لم توضع الاعلام الشخصية لمعانيها باعتبار ما يطرأ عليها من الحالات و الصفات فيتعين كون الإطلاق فيها مستفادا من القرينة الخارجية كمقدمات الحكمة (و اما) الإطلاق في الجمل التركيبية فان قلنا بأنه لا وضع للمركبات كما هو الحق فحاله حال الإطلاق في الاعلام الشخصية و إلّا فللنزاع المذكور فيه مجال‌


(1) قد تقدم في مبحث التعبدي و التوصلي بيان استحالة ثبوت الإهمال في الواقع من دون فرق في ذلك بين الانقسامات الأولية و غيرها و عليه فلا مناص في هذه الموارد من الالتزام بالتقييد أو الإطلاق و قد مر تحقيق الحال في ذلك فراجع‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 521
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست