responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 52

أو المجازيين أو معنى مجازي و حقيقي (و لا بين) المفرد و غيره (و لا بين) النفي و الإثبات لأن الملاك في المنع هو لزوم المحال و هو في الجميع موجود (نعم) إذا كان المستعمل فيه مجموع المعنيين أو الجامع بينهما لكان جائزاً و ان كان الاستعمال مجازياً

«الأمر الثامن» في المشتق‌

و قبل الخوض في المقصود ينبغي تقديم مقدمات‌

(المقدمة الأولى) لا خلاف بينهم في صحة استعمال المشتق في المتلبس بالمبدإ فعلا

و المنقضى عنه و ما لم يتلبس به بعد و لكنه يتلبس به في الاستقبال (و كذا) لا خلاف في كونه مجازاً في الأخير (كما انه لا خلاف أيضاً في عدم صحة استعمال الجوامد كالإنسان و الحجر و غير ذلك الا في خصوص المتلبس و ان استعماله في غيره يعد من الأغلاط و لو كان مما انقضى عنه المبدأ كما سيظهر وجهه إن شاء اللّه تعالى (انما) الخلاف في كونه حقيقة في خصوص المتلبس أو الأعم منه و من المنقضى عنه‌

(المقدمة الثانية) المراد بالمشتق في محل الكلام ليس خصوص اسم الفاعل و المفعول و الصفة المشبهة

أو هي مع إضافة بقية المشتقات المصطلحة كأسماء الأمكنة و الأزمنة و الآلات بل كل مفهوم جار على الذات و لم يكن ذاتياً أو منتزعاً عن مقام الذات سواء كان مبدؤه من المصادر الحقيقية المتصرفة أو من المصادر الجعلية غير المتصرفة كالزوجية و الرقية و أمثالهما (بيان ذلك) ان المحمولات على أقسام (منها) ما يكون مبدأ الاشتقاق فيه نفس الذات أو مقوماً للذات كالإنسان و الحيوان و الناطق فان مباديها و هي‌


- حقيقة الوضع هو التعهد و الالتزام بأنه متى ما أراد المتكلم تفهيم معنى يجعل مبرزه لفظا مخصوصاً و عليه فليس شأن اللفظ إلّا انه علامة للمعنى و لا مانع من جعل علامة واحدة لشيئين كما هو ظاهر نعم ان الاستعمال في أكثر من معنى واحد خلاف الظهور العرفي فلا يحمل اللفظ عليه الا مع القرينة ثم انه إذا قام قرينة على ذلك فان علم كيفية الاستعمال فهو و ان دار الأمر بين ان يراد من اللفظ مجموع المعنيين على سبيل المجاز أو كل واحد من المعنيين بنحو التعدد في الاستعمال فان قلنا بان الاستعمال في أكثر من معنى حقيقة فلا بد من الحمل عليه تقديماً لأصالة الحقيقة على المجاز و ان قلنا بمجازيته فلا محالة يكون اللفظ من المجملات فينتهى الأمر إلى الأصول العملية

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست