responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 512

حلال محمد (صلى اللَّه عليه و آله) حلال- الخبر- في ما ذكر بل الظاهر منه عرفا بيان استمرار الشريعة المقدسة و انها لا تنسخ بشريعة أخرى فالمراد منه ان كل ما يكون إلى يوم القيامة متصفا بالحلية أو الحرمة فهو حلال محمد (صلى اللَّه عليه و آله) أو حرامه فأحكامه (صلى اللَّه عليه و آله) مستمرة إلى يوم القيامة و لا تنسخ بشريعة أخرى (هذا كله) مضافا إلى ان أصالة عدم النسخ و لو سلم كونها من الأصول اللفظية لا تصلح لأن تكون معارضة لأصالة العموم فضلا عن ان تتقدم عليها لأن الشك في كون الخاصّ المتأخر ناسخا للعام المتقدم و عدمه أو الشك في كون الخاصّ المتقدم منسوخا بالعامّ المتأخر و عدمه انما يكون ناشئاً (1) من الشك في تقييد متعلق العموم و إطلاقه فإذا ثبت إطلاقه بأصالة العموم ارتفع الشك المزبور و معه يحكم بالنسخ فأصالة العموم على تقدير جريانها تكون حاكمة على أصالة عدم النسخ فلا يبقى لدعوى تقدم أصالة عدم النسخ على أصالة العموم مجال أصلا (فتحصل) مما ذكرناه ان أصالة العموم سواء كان العام متقدما على الخاصّ أم كان متأخرا عنه لا تكون في نفسها جارية و عليه فيتعين الخاصّ في كونه مخصصا للعام و لا يكون معه لاحتمال النسخ مجال أصلا بل لو سلمنا احتمال النسخ فيما كان الخاصّ متأخرا عن العام فلا نسلم ذلك فيما إذا كان العام واردا بعد حضور وقت العمل بالخاص و ذلك لما أشرنا إليه من انه على تقدير تسليم قبح تأخر البيان عن وقت الحاجة لا نسلم قبح تقديم البيان و اعتماد لمتكلم على البيان المتقدم و عليه فلا يبقى وجه لاحتمال كون العام المتأخر ناسخا للخاص المتقدم بل يتعين كون الخاصّ المتقدم بيانا لتقييد متعلق العموم المتأخر و موجبا لاختصاص حكمه بغير افراد الخاصّ و مما ذكرناه يظهر الحال فيما إذا شك في تقدم العام على الخاصّ و بالعكس سواء كان ذلك من جهة الجهل بتاريخ كل منهما أم من جهة الجهل بتاريخ أحدهما بالخصوص فالمتعين في جميع صور المسألة هو الالتزام بالتخصيص دون النسخ‌


(1) لا يخفى انه لا منشأ لدعوى كون الشك في نسخ العام أو الخاصّ المتأخر للخاص أو العام المتقدم ناشئا من الشك في تقييد متعلق العموم و عدمه بل الشك في كل منهما ناشئ من العلم الإجمالي بوقوع أحد الأمرين من التخصيص النسخ لا بعينه فكل منهما محتمل في نفسه من دون ان يكون الشك في أحدهما مسبباً عن الشك في الآخر فالصحيح في وجه عدم الالتزام بالنسخ في هذه الموارد هو ما أفيد أولا من ان أصالة العموم في هذه الموارد غير جارية في نفسها و إلّا فهي لكونها من الأصول اللفظية تتقدم على أصالة عدم النسخ لا محالة فلا بد من الالتزام في هذه الموارد بالنسخ مع انه غير صحيح كما عرفت‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 512
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست