responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 510

الحكمة في متعلق العموم كما مر بيان ذلك فيما تقدم و من الواضح ان الخاصّ المتقدم يصلح لأن يكون بيانا لتقييد متعلق العموم المتأخر ضرورة انه لا محذور في تقديم البيان و لو بنينا على قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة و معه لا تجري مقدمات الحكمة في متعلق العموم فلا تكون أصالة العموم جارية (و اما الخاصّ المتأخر) عن وقت العمل بالعامّ فهو أيضا قابل لأن يكون بيانا لتقييد متعلق العموم المتقدم و لأن يتكل عليه المتكلم في مقام البيان بعد ما عرفت من صحة تأخير البيان عن وقت الحاجة فيما إذا كانت هناك مصلحة تقتضيه و عليه فلا تكون مقدمات الحكمة جارية في فرض الظفر بما يصلح لبيان التقييد فلا تجري أصالة العموم في العام المتقدم لما عرفت من ان جريانها يتوقف على جريان مقدمات الحكمة المفروض عدمه في مفروض الكلام (فتحصل) ان عدم جريان أصالة العموم في هذه الموارد انما هو لأجل قصور مقتضى الجريان في نفسه فيها (و هذا الوجه) هو الصحيح في وجه تعين حمل الخاصّ على كونه مخصصا للعام مطلقا سواء في ذلك تقدم الخاصّ على العام و تأخره عنه و معه لا يبقى مجال لاحتمال كون المتأخر منهما ناسخا للمتقدم (و اما ما قيل) في وجه تعين حمل الخاصّ على كونه مخصصا من ان الأمر في محل الكلام دائر بين رفع اليد عن أصالة العموم و رفع اليد عن أصالة عدم النسخ و في مثل ذلك لا بد من رفع اليد عن أصالة العموم لقلة النسخ و كثرة التخصيص (فيرد عليه أولا) ما عرفت من انه لا تجري أصالة العموم في المقام في نفسها فكيف يعقل ان تكون معارضة لأصالة عدم النسخ (و ثانيا) ان أصالة العموم لو كانت جارية في المقام لم يبق مجال لجريان أصالة عدم النسخ فيه فكيف يعقل ان يكون جريان أصالة عدم النسخ مانعا من جريان أصالة العموم و الوجه في ذلك ان أصالة العموم انما هي من الأصول اللفظية و اما أصالة عدم النسخ فهي من الأصول العملية إذ لا مدرك للحكم باستمرار حكم شخصي ثابت في مورد ما عند الشك في ارتفاعه إلّا الاستصحاب المجمع على حجيته و من الواضح انه لا مجال لجريان الأصل العملي في مورد يجري فيه الأصل اللفظي بل ان أصالة عدم النسخ فيما كان الخاصّ فيه واردا بعد حضور وقت العمل بالعامّ غير جارية في نفسها لوجهين (الأول)


- المتقدم في كونه مخصصاً للعام المتأخر و مما ذكرناه يظهر الحال في تعيّن كون الخاصّ المتأخر مخصصاً للعام المتقدم بعد ما تحقق من عدم كون تأخير البيان عن وقت الحاجة قبيحاً فيما إذا

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 510
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست